ومنهم من استخراج
التسعة من هذه الحسنة بإرادة العراق الواصل بين الدبر والأنثيين من أصل الذكر ورأس
الذكر من طرفه.
ومنهم من استنبط
الثلاثة الوسطى من حسنة عبد الملك خاصة ، بإرجاع ضمير التثنية إلى المقعدة
والأنثيين ، وذكر الغمز لبيان لزوم العصر ، حيث إنّ الخرط مجرّد مدّ اليد.
والقائلون بالثاني
استنبطوا الستّ بأحد الوجوه المتقدّمة ، وجعلوا قوله : « ينتر طرفه » بيانا لما
أهمل في قوله : « إلى طرفه » من جهة احتمال خروج المغيّى.
ومنهم [١] من فسر الطرف
بالذكر كما في قولهم : لا يدري أيّ طرفيه أطول لسانه أو ذكره؟
والثالث : استند
إلى صحيحة البختري ، مع تضعيف سائر الروايات سندا ، أو إليها وإلى حسنة ابن مسلم
بجعل نتر طرفه بيانا ، كما ذكر ، وردّ الحسنة الأخيرة : بمعارضتها مع مفهوم الحسنة
الاولى ، وترجيح الاولى بمعاضدة الصحيحة.
والرابع : تمسك
بالحسنتين بجعل أصل الذكر في الأولى العرق المذكور ، وجعل طرفه أصل الذكر ، ونتر
الطرف بيانا ، كما ذكر ، وردّ الصحيحة بإجمال المرجع فيها ، فيمكن رجوعه إلى الذكر
، ورأسه ، والبول ، وما بين المقعدة.
والخامس : حمل
التعدّد على الأفضلية ، ولا أعرف مستند المرتين إن صحت النسبة.
ومقتضى القواعد :
رفيع اليد عن الصحيحة ، لإجمالها كما ذكر ، وقطع النظر عن التأويلات البعيدة التي
أوّلوا الحسنتين بها وقصرهما على ما هو الظاهر منهما ، وهو إرادة منتهى الذكر في
جانب الأنثيين من أصله ، ورأسه من طرفه في الحسنة الأولى ، فيكون بيانا للثلاثة
الوسطى من العصرات ، ويكون نتر الطرف عصر