وآخر : « كان
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات » [١].
والعامي : « إنّ
أحدكم يعذّب في قبره فيقال : إنّه لم يكن يستبرئ عند بوله » [٢].
ويؤيده : إيجابه
التوقّي عند النجس ونقض الطهارتين ، كما صرّح به فيما مرّ من الروايتين ، وفي حسنة
عبد الملك : في الرجل يبول ثمَّ يستنجي ثمَّ يجد بعد ذلك بللا. قال : « إذا بال
فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثمَّ استنجى ، فإن سال
حتى يبلغ السوق فلا يبالي » [٣].
واختلفوا في
استحبابه ووجوبه.
فالحق المشهور هو
الأول ، لظاهر الإجماع ، حيث لا يقدح مخالفة الشاذ فيه ، والأصل ، لعدم دلالة غير
روايتي النوادر والعامي على الوجوب من جهة خلوّه عن الدالّ عليه. بل في دلالته على
الاستحباب أيضا تأمّل ، لاحتماله الإرشاد لأجل التوقي.
وأمّا هما
فلضعفهما الخالي عن الجابر لا يصلحان لإثبات ما عدا الاستحباب.
فالقول بالوجوب ـ كما
عن الاستبصار والغنية مدعيا عليه الإجماع [٤] ـ ضعيف غايته ، وإرادتهما الوجوب الشرطي ـ كما قيل [٥] ـ ممكنة.
وأمّا كيفيته فقيل
: إنّه أن يعصر من أصل المقعدة إلى الأنثيين أي أصل الذكر ثلاثا ، ومنه إلى طرفه
أي رأسه كذلك ، ثمَّ ينتر رأسه [٦] ـ وهو عصره بجذبه