responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 386

وآخر : « كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات » [١].

والعامي : « إنّ أحدكم يعذّب في قبره فيقال : إنّه لم يكن يستبرئ عند بوله » [٢].

ويؤيده : إيجابه التوقّي عند النجس ونقض الطهارتين ، كما صرّح به فيما مرّ من الروايتين ، وفي حسنة عبد الملك : في الرجل يبول ثمَّ يستنجي ثمَّ يجد بعد ذلك بللا. قال : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثمَّ استنجى ، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » [٣].

واختلفوا في استحبابه ووجوبه.

فالحق المشهور هو الأول ، لظاهر الإجماع ، حيث لا يقدح مخالفة الشاذ فيه ، والأصل ، لعدم دلالة غير روايتي النوادر والعامي على الوجوب من جهة خلوّه عن الدالّ عليه. بل في دلالته على الاستحباب أيضا تأمّل ، لاحتماله الإرشاد لأجل التوقي.

وأمّا هما فلضعفهما الخالي عن الجابر لا يصلحان لإثبات ما عدا الاستحباب.

فالقول بالوجوب ـ كما عن الاستبصار والغنية مدعيا عليه الإجماع [٤] ـ ضعيف غايته ، وإرادتهما الوجوب الشرطي ـ كما قيل [٥] ـ ممكنة.

وأمّا كيفيته فقيل : إنّه أن يعصر من أصل المقعدة إلى الأنثيين أي أصل الذكر ثلاثا ، ومنه إلى طرفه أي رأسه كذلك ، ثمَّ ينتر رأسه [٦] ـ وهو عصره بجذبه‌


[١] نوادر الراوندي : ٥٤ ، البحار ٧٧ : ٢١٠.

[٢] روى بمضمونه أحاديث متعددة في كنز العمال ٩ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥.

[٣] التهذيب ١ : ٢٠ ـ ٥٠ ، الاستبصار ١ : ٩٤ ـ ٣٠٣ ، الوسائل ١ : ٢٨٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ٢.

[٤] الاستبصار ١ : ٤٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩.

[٥] الرياض ١ : ٣١.

[٦] الشرائع ١ : ٢٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست