البول عمد إلى
مكان مرتفع من الأرض ، أو مكان يكون فيه التراب الكثير ، كراهة أن ينضح عليه البول
» [١] وغيرها من الأخبار.
ومنها
: تأخير كشف العورة حتى يدنو من الأرض ، للتأسي ، كما قيل [٢].
وتقديم الدبر على
الذكر في الاستنجاء ، لموثّقة الساباطي : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ
بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال : « بالمقعدة ثمَّ بالإحليل » [٣].
والأولى مع خوف
سراية نجاسة الإحليل إلى اليد أو الكم غسله أولا ، ثمَّ غسل الدبر ، ثمَّ
الاستبراء من البول ، ثمَّ غسل الإحليل ثانيا.
ومنها
: الاستبراء للرجل. ورجحانه ثابت بالإجماع ، وفتاوى الأصحاب ، والمعتبرة من
النصوص.
ففي صحيحة البختري
: في الرجل يبول قال : « ينتره ثلاثا ، ثمَّ إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » [٤].
وحسنة ابن مسلم :
رجل بال ولم يكن معه ماء ، فقال : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه
، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل » [٥].
والمروي في نوادر
الراوندي : « من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمَّ ليسها ثلاثا » [٦].