responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 385

البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو مكان يكون فيه التراب الكثير ، كراهة أن ينضح عليه البول » [١] وغيرها من الأخبار.

ومنها : تأخير كشف العورة حتى يدنو من الأرض‌ ، للتأسي ، كما قيل [٢].

وتقديم الدبر على الذكر في الاستنجاء ، لموثّقة الساباطي : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال : « بالمقعدة ثمَّ بالإحليل » [٣].

والأولى مع خوف سراية نجاسة الإحليل إلى اليد أو الكم غسله أولا ، ثمَّ غسل الدبر ، ثمَّ الاستبراء من البول ، ثمَّ غسل الإحليل ثانيا.

ومنها : الاستبراء للرجل‌. ورجحانه ثابت بالإجماع ، وفتاوى الأصحاب ، والمعتبرة من النصوص.

ففي صحيحة البختري : في الرجل يبول قال : « ينتره ثلاثا ، ثمَّ إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » [٤].

وحسنة ابن مسلم : رجل بال ولم يكن معه ماء ، فقال : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شي‌ء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل » [٥].

والمروي في نوادر الراوندي : « من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمَّ ليسها ثلاثا » [٦].


[١] الفقيه ١ : ١٦ ـ ٣٦.

[٢] التذكرة ١ : ١٣.

[٣] الكافي ٣ : ١٧ الطهارة ب ١٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩ ـ ٧٦ ، الوسائل ١ : ٣٢٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٤ ح ١.

[٤] التهذيب ١ : ٢٧ ـ ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨ ـ ١٣٦ ، الوسائل ١ : ٢٨٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ٣.

[٥] الكافي ٣ : ١٩ الطهارة ب ١٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨ ـ ٧١ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ـ ١٣٧ ، الوسائل ١ : ٣٢٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١١ ح ٢.

[٦] نوادر الراوندي : ٣٩ ، المستدرك ١ : ٢٦٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست