الفصل
الثاني : في مستحباتها زيادة على ما علم ممّا سبق
فمنها
:الاستتار عن الناس في الغائط خاصة بحيث لا يراه أحد ، بأن يبعد أو يدخل بيتا أو يلج حفيرة ،
لاشتهاره بين العلماء ، والتأسي بالنبي ، فإنّه لم ير على غائط قطّ ، والمروي في
الاحتجاج المتقدم ذكره [١].
وفي شرح النفلية
للشهيد ، قال عليهالسلام : « من أتى الغائط فليستر » [٢].
والمروي في
الدعائم : « من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول والنخامة » يعنون عليهمالسلام أن لا يكون ذلك بحيث
يراه الناس ـ إلى أن قال : « ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار » [٣].
ويستفاد منه
استحباب استتار الغائط والبول أيضا ، فهو مستحب آخر.
ومنها
: تغطية الرأس ، لفتوى الأصحاب ، ونقل الوفاق عن المعتبر [٤] والذكرى [٥].
والمروي في
الدعائم : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا دخل الخلاء تقنّع وغطّى رأسه » [٦].
ويستفاد منه
استحباب التقنع أيضا.
ويدلّ عليه :
المروي في المجالس ، والمكارم : « يا أبا ذر استحي من الله ، فإنّي والذي نفسي
بيده لأظل حين أذهب إلى الخلاء مقنعا بثوبي » [٧].