responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 383

الفصل الثاني : في مستحباتها زيادة على ما علم ممّا سبق‌

فمنها : الاستتار عن الناس في الغائط خاصة‌ بحيث لا يراه أحد ، بأن يبعد أو يدخل بيتا أو يلج حفيرة ، لاشتهاره بين العلماء ، والتأسي بالنبي ، فإنّه لم ير على غائط قطّ ، والمروي في الاحتجاج المتقدم ذكره [١].

وفي شرح النفلية للشهيد ، قال عليه‌السلام : « من أتى الغائط فليستر » [٢].

والمروي في الدعائم : « من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول والنخامة » يعنون عليهم‌السلام أن لا يكون ذلك بحيث يراه الناس ـ إلى أن قال : « ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار » [٣].

ويستفاد منه استحباب استتار الغائط والبول أيضا ، فهو مستحب آخر.

ومنها : تغطية الرأس‌ ، لفتوى الأصحاب ، ونقل الوفاق عن المعتبر [٤] والذكرى [٥].

والمروي في الدعائم : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا دخل الخلاء تقنّع وغطّى رأسه » [٦].

ويستفاد منه استحباب التقنع أيضا.

ويدلّ عليه : المروي في المجالس ، والمكارم : « يا أبا ذر استحي من الله ، فإنّي والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الخلاء مقنعا بثوبي » [٧].


[١] في ص ٣٦٠.

[٢] روى عنه في الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٤ ح ٤.

[٣] الدعائم ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٤٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٤ ح ٤.

[٤] المعتبر ١ : ١٣٣.

[٥] الذكرى : ٢٠.

[٦] الدعائم ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٤٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ١.

[٧] مجالس الطوسي ، : ٥٤٥ ، مكارم الأخلاق ٢ : ٣٧٢ ، الوسائل ١ : ٣٠٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست