responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 381

وفحوى الخبر : عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير ويعملون عليه ، فغضب عليه‌السلام وقال : « لو لا أرى أنّه من أصحابنا للعنته » [١].

وأما الرابع : فلإيجابه هتك الشريعة والاستخفاف بها ، مضافا إلى فحوى المستفيضة الناهية عن الاستنجاء أو دخول الكنيف وفي اليد خاتم عليه اسم الله [٢] ، وفحوى ما دلّ على منع مسّ المحدث بالجنابة لبعض أقسامه [٣].

وفي الإجزاء والتطهر باستعمال شي‌ء من الأربعة وعدمه قولان :

الأول : للفاضل [٤] وبعض الثلاثة [٥] ، لإطلاق الموثق والحسن.

والثاني : عن السيد والشيخ والحلي وابن زهرة [٦] ، مدعيا عليه الإجماع ، والمحقق [٧] ، واختاره والدي العلامة ـ رحمه‌الله ـ في الكتابين مدّعيا عليه الشهرة في أحدهما ، للاستصحاب ، ونقل الإجماع.

وقوله : « لا يصلح » في خبر ليث. والمروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنّهما لا يطهّران » [٨] ، ودلالة النهي على الفساد.

ويضعف الأول : باندفاعه بالإطلاق ، والثاني : بمنع الحجية ، والثالث : بما مر من الإجمال ، والرابع : بالاختصاص بالأولين مع الضعف ، والخامس :


[١] المحاسن : ٥٨٨ ، الوسائل ٢٤ : أبواب آداب المائدة ب ٧٩ ح ٣ ، وفيهما : « يطؤونه ويصلّون عليه » بدل : « يعملون عليه ».

[٢] راجع الوسائل ١ : ٣٣٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧.

[٣] راجع الوسائل ٢ : ٢١٤ أبواب الجنابة ب ١٨.

[٤] نهاية الأحكام ١ : ٨٩ ، المنتهى ١ : ٤٦ ، التذكرة ١ : ١٣.

[٥] كصاحب المدارك ١ : ١٧٣.

[٦] المبسوط ١ : ١٧ ، السرائر ١ : ٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩ ، وأمّا السيد فلم نعثر على كلامه.

[٧] المعتبر ١ : ١٣٣ ، الشرائع ١ : ١٩.

[٨] سنن الدار قطني ١ : ٥٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست