وفحوى الخبر : عن
صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير ويعملون عليه ، فغضبعليهالسلام وقال : « لو لا
أرى أنّه من أصحابنا للعنته » [١].
وأما الرابع :
فلإيجابه هتك الشريعة والاستخفاف بها ، مضافا إلى فحوى المستفيضة الناهية عن
الاستنجاء أو دخول الكنيف وفي اليد خاتم عليه اسم الله [٢] ، وفحوى ما دلّ
على منع مسّ المحدث بالجنابة لبعض أقسامه [٣].
وفي الإجزاء
والتطهر باستعمال شيء من الأربعة وعدمه قولان :
الأول : للفاضل [٤] وبعض الثلاثة [٥] ، لإطلاق الموثق
والحسن.
والثاني : عن
السيد والشيخ والحلي وابن زهرة [٦] ، مدعيا عليه الإجماع ، والمحقق [٧] ، واختاره والدي
العلامة ـ رحمهالله ـ في الكتابين مدّعيا عليه الشهرة في أحدهما ، للاستصحاب ، ونقل الإجماع.
وقوله : « لا يصلح
» في خبر ليث. والمروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنّهما لا يطهّران » [٨] ، ودلالة النهي
على الفساد.
ويضعف الأول :
باندفاعه بالإطلاق ، والثاني : بمنع الحجية ، والثالث : بما مر من الإجمال ،
والرابع : بالاختصاص بالأولين مع الضعف ، والخامس :
[١] المحاسن : ٥٨٨ ،
الوسائل ٢٤ : أبواب آداب المائدة ب ٧٩ ح ٣ ، وفيهما : « يطؤونه ويصلّون عليه » بدل
: « يعملون عليه ».