responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 380

الإجماع عن المعتبر ، والمنتهى ، وظاهر الغنية [١] ، وفي اللوامع ، والمعتمد. وعلى الثالث عن الثاني [٢].

أما الأولان : فللمستفيضة المنجبر ضعفها بالإجماعات المحكية ، والشهرة المحققة.

منها : الخبران : أحدهما : « من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [٣].

والآخر : « لا تستنجوا بالروث والعظام » [٤].

والمروي في الدعائم : نهوا عن الاستنجاء بالعظام ، والبعر ، وكل طعام [٥].

وفي المجالس الصدوق : نهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يستنجي الرجل بالروث والرمة أي العظم البالي [٦].

وخبر ليث : عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر ـ إلى أن قال ـ : وقال : « لا يصلح بشي‌ء من ذلك » [٧] ولكن نفي الصلاحية يحتمل نفي الجواز ونفي التطهر ، فالاستدلال به على أحدهما مشكل.

وأما الثالث : فلخبر الدعائم المجبور بما ذكر ، والأخبار الواردة في حكاية أهل الثرثار في استنجائهم بالخبز والعجين [٨] ، الظاهر كثير منها في الحرمة.


[١] المعتبر ١ : ١٣٢ ، المنتهى ١ : ٤٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩.

[٢] المنتهى ١ : ٤٦.

[٣] سنن أبي داود ١ : ١٠ ( بتفاوت يسير ).

[٤] سنن الترمذي ١ : ١٥.

[٥] الدعائم ١ : ١٠٥ ، المستدرك ١ : ٢٧٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ١.

[٦] مجالس الصدوق : ٣٤٥ ( المجلس ٦٦ ) : كلمة ( والرمة ) ساقطة من المجالس المطبوعة ، وهي موجودة في البحار ٧٧ : ٢١٠ ـ ٢٤ نقلا عن المجالس ، وفي جامع الأحاديث ٢ : ٢٠٨ نقلا عن المجالس أيضا ، وكذا في الفقيه ٤ : ٢ في حديث مناهي النبي « ص ».

[٧] التهذيب ١ : ٣٥٤ ـ ١٠٥٣ ، الوسائل ١ : ٣٥٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ١.

[٨] الكافي ٦ : ٣٠١ الأطعمة ب ٥٠ ح ١ ، المحاسن : ٥٨٦ ، الوسائل ١ : ٣٦٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٤٠ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست