والمروي في
الدعائم : نهوا عن الاستنجاء بالعظام ، والبعر ، وكل طعام [٥].
وفي المجالس
الصدوق : نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يستنجي الرجل بالروث والرمة أي العظم البالي [٦].
وخبر ليث : عن
استنجاء الرجل بالعظم أو البعر ـ إلى أن قال ـ : وقال : « لا يصلح بشيء من ذلك » [٧] ولكن نفي
الصلاحية يحتمل نفي الجواز ونفي التطهر ، فالاستدلال به على أحدهما مشكل.
وأما الثالث :
فلخبر الدعائم المجبور بما ذكر ، والأخبار الواردة في حكاية أهل الثرثار في
استنجائهم بالخبز والعجين [٨] ، الظاهر كثير منها في الحرمة.
[٦] مجالس الصدوق
: ٣٤٥ ( المجلس ٦٦ ) : كلمة ( والرمة ) ساقطة من المجالس المطبوعة ، وهي موجودة في
البحار ٧٧ : ٢١٠ ـ ٢٤ نقلا عن المجالس ، وفي جامع الأحاديث ٢ : ٢٠٨ نقلا عن
المجالس أيضا ، وكذا في الفقيه ٤ : ٢ في حديث مناهي النبي « ص ».
[٧] التهذيب ١ : ٣٥٤
ـ ١٠٥٣ ، الوسائل ١ : ٣٥٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ١.