والثالث : بأنّه مصادرة.
والرابع : بمنع الملازمة.
والخامس : كما مرّ ، مع أنّه إطلاق لا يقاوم التقييد.
وبه يضعّف السادس ، مع أنّه لا دلالة له بعد ثبوت التثليث.
ومما ذكر [١] يظهر عدم كفاية الاستجمار بالواحد في وقت واحد بعد غسله مرة بعد اخرى. وفي كفايته بعد كسره احتمال قوي.
وهل يجوز استعمال الواحد في وقتين لشخص أو شخصين بعد غسله ، أو كسره ، أو استعمال موضع آخر منه طاهر؟ قال والدي العلاّمة : نعم. وهو الحق ، للأصل.
وقيل : لا ، لمرفوعة أحمد المتقدمة [٢].
وهي غير دالة على الوجوب ، نعم يثبت الرجحان وهو مسلّم.
ج : لا يجزي التمسح بالنجس إجماعا على ما في المنتهى ، والمدارك [٣] ، واللوامع ، والمعتمد. ولو استجمر به يتعيّن الماء بعده ، لاختصاص الاستجمار بنجاسة المحلّ فلا يتعدّى إلى غيره.
ويجزي الرطب على الأصح ، للإطلاق. خلافا للفاضل [٤] ، ووالدي ، لتنجّسه بالملاقاة ، فيكون استعمالا للنجس.
وفيه : أنّ الممنوع استعمال النجس قبل الاستجمار لا به.
وكذا الصيقل مع قلعه النجس ، لما ذكر. خلافا للمحكي عن الأكثر.
د : يحرم الاستنجاء بالعظم ، والروث ، والمطعوم ، والمحترم. وعلى الأولين
[١] في « ق » : ذكرنا.
[٢] ص ٣٧٢.
[٣] المنتهى ١ : ٤٦ ، المدارك ١ : ١٧٢.
[٤] المنتهى ١ : ٤٦ ، التذكرة ١ : ١٣.