responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 379

والثالث : بأنّه مصادرة.

والرابع : بمنع الملازمة.

والخامس : كما مرّ ، مع أنّه إطلاق لا يقاوم التقييد.

وبه يضعّف السادس ، مع أنّه لا دلالة له بعد ثبوت التثليث.

ومما ذكر [١] يظهر عدم كفاية الاستجمار بالواحد في وقت واحد بعد غسله مرة بعد اخرى. وفي كفايته بعد كسره احتمال قوي.

وهل يجوز استعمال الواحد في وقتين لشخص أو شخصين بعد غسله ، أو كسره ، أو استعمال موضع آخر منه طاهر؟ قال والدي العلاّمة : نعم. وهو الحق ، للأصل.

وقيل : لا ، لمرفوعة أحمد المتقدمة [٢].

وهي غير دالة على الوجوب ، نعم يثبت الرجحان وهو مسلّم.

ج : لا يجزي التمسح بالنجس‌ إجماعا على ما في المنتهى ، والمدارك [٣] ، واللوامع ، والمعتمد. ولو استجمر به يتعيّن الماء بعده ، لاختصاص الاستجمار بنجاسة المحلّ فلا يتعدّى إلى غيره.

ويجزي الرطب على الأصح ، للإطلاق. خلافا للفاضل [٤] ، ووالدي ، لتنجّسه بالملاقاة ، فيكون استعمالا للنجس.

وفيه : أنّ الممنوع استعمال النجس قبل الاستجمار لا به.

وكذا الصيقل مع قلعه النجس ، لما ذكر. خلافا للمحكي عن الأكثر.

د : يحرم الاستنجاء بالعظم ، والروث ، والمطعوم ، والمحترم. وعلى الأولين‌


[١] في « ق » : ذكرنا.

[٢] ص ٣٧٢.

[٣] المنتهى ١ : ٤٦ ، المدارك ١ : ١٧٢.

[٤] المنتهى ١ : ٤٦ ، التذكرة ١ : ١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست