responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 375

العين دون الأثر ، ( للأصل ) [١] وفاقا ـ على ما في اللوامع ـ عند الاستنجاء بمثل الحجر. وكذلك مع الغسل على الأظهر ، إذ ليس ( في الأخبار من الأثر أثر ) [٢].

ومع ذلك وقع الخلاف في المراد منه ، فيفسر تارة : باللون ، واخرى : بالأجزاء الصغار اللطيفة اللزجة العالقة بالمحل ، التي لا تزول إلا بالماء ، واخرى بمعنى آخر.

ولا دليل على اعتبار شي‌ء منها يعتبر إلا عدم العلم بزوال العين معه ، وهو ـ إن سلّم ـ يرجع إلى الأول ، مع أنّه محل منع ونظر.

وأمّا الرائحة : فالظاهر عدم الخلاف في عدم العبرة بها ، وفي بعض الأخبار [٣] تصريح به.

ب : لا خلاف في عدم وجوب التعدد في الغسل ، ولا في وجوبه في المسح‌ مع عدم حصول النقاء بدونه.

وأمّا مع حصوله : فالحق وجوبه ( أيضا ) [٤] ثلاثا في المسح بالحجر ، فلا يجزي الأقل ، وفاقا للحلي [٥] ، والمحقق [٦] ، والمنتهى والإرشاد [٧] والذكرى والتنقيح [٨] واللوامع والمعتمد. بل نسبه جماعة [٩] إلى المشهور ، وظاهر السرائر الإجماع عليه [١٠] ، لاستصحاب النجاسة.


[١] لا توجد في « ه‌ » و « ق ».

[٢] في « ق » : من الأثر في الأخبار أثر.

[٣] راجع الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣.

[٤] لا توجد في « ق ».

[٥] السرائر ١ : ٩٦.

[٦] المعتبر ١ : ٣٣ ، الشرائع ١ : ١٩ ، المختصر النافع : ٥.

[٧] المنتهى ١ : ٤٥ ، مجمع الفائدة ١ : ٨٩.

[٨] الذكرى : ٢١ ، التنقيح ١ : ٧١.

[٩] منهم صاحبا المدارك ١ : ١٦٨ ، والذخيرة : ١٨.

[١٠] السرائر ١ : ٩٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست