العين دون الأثر ،
( للأصل ) [١] وفاقا ـ على ما في اللوامع ـ عند الاستنجاء بمثل الحجر.
وكذلك مع الغسل على الأظهر ، إذ ليس ( في الأخبار من الأثر أثر ) [٢].
ومع ذلك وقع
الخلاف في المراد منه ، فيفسر تارة : باللون ، واخرى : بالأجزاء الصغار اللطيفة
اللزجة العالقة بالمحل ، التي لا تزول إلا بالماء ، واخرى بمعنى آخر.
ولا دليل على
اعتبار شيء منها يعتبر إلا عدم العلم بزوال العين معه ، وهو ـ إن سلّم ـ يرجع إلى
الأول ، مع أنّه محل منع ونظر.
وأمّا الرائحة :
فالظاهر عدم الخلاف في عدم العبرة بها ، وفي بعض الأخبار [٣] تصريح به.
ب
: لا خلاف في عدم وجوب التعدد في الغسل ،
ولا في وجوبه في المسح مع عدم حصول
النقاء بدونه.
وأمّا مع حصوله :
فالحق وجوبه ( أيضا ) [٤] ثلاثا في المسح بالحجر ، فلا يجزي الأقل ، وفاقا للحلي [٥] ، والمحقق [٦] ، والمنتهى
والإرشاد [٧] والذكرى والتنقيح [٨] واللوامع والمعتمد. بل نسبه جماعة [٩] إلى المشهور ،
وظاهر السرائر الإجماع عليه [١٠] ، لاستصحاب النجاسة.