ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يكفي أحدكم
ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة » [١].
وقوله : « كنتم
تبعرون بعرا ، وأنتم اليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار » [٢].
وضعفهما منجبر
بالعمل.
والمراد بالمتعدي
: المتجاوز عن المحل المعتاد ، كما صرح به في الرواية ، فيكون بحيث لا يصدق على
إزالته اسم الاستنجاء ، فلا يتعين الماء مع التجاوز القليل عن المخرج ، لمطلقات
كفاية غيره.
فالقول بعدم
إجزائه مع ذلك أيضا ، استنادا إلى عموم وجوب غسل الموضع النجس ولم يخرج غير نفس
المخرج ، ضعيف. وإلى رواية مسعدة [٣] أضعف ، إذ ليس إلاّ استنادا بمفهوم اللقب ، مع أنّ إرادة
حواشي محل الاستنجاء دون الدبر ممكنة. وظنّ الإجماع على عدم الإجزاء مع مطلق
التعدّي ـ كما في اللوامع ـ بعيد.
ومثل التعدّي في
تعيّن الماء استصحاب الخارج نجاسة خارجة ، لعدم صدق الاستنجاء.
والظاهر في صورة
التعدي وجوب غسل الجميع دون مجرد المتعدي ، وفي صورة الاستصحاب وجوب غسل الخارجة خاصة
لو تميزت عن الخارج ، وإلا فالجميع ، ووجه الكل ظاهر.