responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 374

ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة » [١].

وقوله : « كنتم تبعرون بعرا ، وأنتم اليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار » [٢].

وضعفهما منجبر بالعمل.

والمراد بالمتعدي : المتجاوز عن المحل المعتاد ، كما صرح به في الرواية ، فيكون بحيث لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء ، فلا يتعين الماء مع التجاوز القليل عن المخرج ، لمطلقات كفاية غيره.

فالقول بعدم إجزائه مع ذلك أيضا ، استنادا إلى عموم وجوب غسل الموضع النجس ولم يخرج غير نفس المخرج ، ضعيف. وإلى رواية مسعدة [٣] أضعف ، إذ ليس إلاّ استنادا بمفهوم اللقب ، مع أنّ إرادة حواشي محل الاستنجاء دون الدبر ممكنة. وظنّ الإجماع على عدم الإجزاء مع مطلق التعدّي ـ كما في اللوامع ـ بعيد.

ومثل التعدّي في تعيّن الماء استصحاب الخارج نجاسة خارجة ، لعدم صدق الاستنجاء.

والظاهر في صورة التعدي وجوب غسل الجميع دون مجرد المتعدي ، وفي صورة الاستصحاب وجوب غسل الخارجة خاصة لو تميزت عن الخارج ، وإلا فالجميع ، ووجه الكل ظاهر.

فروع :

أ : الواجب غسل الظاهر دون الباطن‌ ، بالإجماع والنصوص [٤] ، وإزالة‌


[١] لم نعثر عليه ، والموجود في كتب العامة لم ترد فيه : « إذا لم يتجاوز .. » راجع سنن البيهقي ١ : ١٠٢ ، ١٠٣ ، ونقله في المعتبر ١ : ١٢٨ نحو ما في المتن.

[٢] سنن البيهقي ١ : ١٠٦ ، رواه عن علي عليه‌السلام ، الثلط : الرقيق من الرجيع.

[٣] المتقدمة ص ٣٧٠.

[٤] راجع الوسائل ١ : ٣٤٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست