responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 370

اشتراطهما ، والتعليل الوارد في بعض الأخبار [١] يدلّ على أنّ الأكثر من القذر له مطهّر ، لا أن غيره لا يطهّر.

ومن ذلك ظهر ضعف القول بالاكتفاء فيه بالمرة ، كما هو مذهب جماعة [٢] ، بل هو لازم قول كلّ من نفى وجوب المثلين واكتفى بمسمى الغسل ، كالحلي والحلبي والقاضي ، والمنتهى والمختلف [٣] ، وأكثر الثالثة [٤].

والظاهر اختصاص التعدّد بالغسل في القليل ، فلا يجب في الجاري والكثير ، كما ذكرنا وجهه في بحث كيفية التطهير ، و [٥] وجه اعتبار التعدد الحسي في ما يعتبر فيه التعدد وعدم كفاية التقديري.

فرع : الأغلف المرتتق يكشف الحشفة ويغسلها ، لكونها من الظواهر عرفا.

ومنها : الاستنجاء من الغائط.

ويجوز بالماء وبالأحجار ، والأول أفضل ، والجمع أكمل ، ومع التعدي يتعين الأول.

أما الأولان [٦] : فبالإجماع القطعي والنصوص المستفيضة.

فممّا [٧] يدل على الأول إطلاقا : حسنة ابن المغيرة المتقدمة [٨].

وموثّقة يونس : عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط‌


[١] العلل : ٢٨٧ ، الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٢.

[٢] منهم صاحبا المدارك ١ : ١٦٤ ، والذخيرة : ١٧.

[٣] السرائر ١ : ٩٧ ، الكافي في الفقه : ١٢٧ ، شرح جمل العلم والعمل : ٥٩ ، المنتهى ١ : ٤٤ ، المختلف : ٢٠.

[٤] أي الطبقة الثالثة وهم متأخر والمتأخرين منهم صاحبا المدارك والذخيرة كما مر.

[٥] في « ق » : مع.

[٦] المراد بهما جواز الاستنجاء بالماء والأحجار.

[٧] في « ق » و « ح » : فما.

[٨] ص ٣٦٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست