اشتراطهما ،
والتعليل الوارد في بعض الأخبار [١] يدلّ على أنّ الأكثر من القذر له مطهّر ، لا أن غيره لا
يطهّر.
ومن ذلك ظهر ضعف
القول بالاكتفاء فيه بالمرة ، كما هو مذهب جماعة [٢] ، بل هو لازم قول
كلّ من نفى وجوب المثلين واكتفى بمسمى الغسل ، كالحلي والحلبي والقاضي ، والمنتهى
والمختلف [٣] ، وأكثر الثالثة [٤].
والظاهر اختصاص
التعدّد بالغسل في القليل ، فلا يجب في الجاري والكثير ، كما ذكرنا وجهه في بحث
كيفية التطهير ، و [٥] وجه اعتبار التعدد الحسي في ما يعتبر فيه التعدد وعدم
كفاية التقديري.
فرع
: الأغلف المرتتق يكشف الحشفة ويغسلها ،
لكونها من الظواهر عرفا.
ومنها
: الاستنجاء من الغائط.
ويجوز بالماء
وبالأحجار ، والأول أفضل ، والجمع أكمل ، ومع التعدي يتعين الأول.
أما الأولان [٦] : فبالإجماع
القطعي والنصوص المستفيضة.
فممّا [٧] يدل على الأول
إطلاقا : حسنة ابن المغيرة المتقدمة [٨].
وموثّقة يونس : عن
الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط
[١] العلل : ٢٨٧ ،
الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٢.