ومنع حجية المفهوم
ضعيف ، وكون الشيء في المفهوم مثبتا لا يضر ، لاختصاصه بغير المغيّر ، كما مر ،
ويتم المطلوب بالإجماع المركب.
ومنع ثبوت الحقيقة
الشرعية في النجاسة يدفعه : الحدس والوجدان ، مضافا إلى فهم الأصحاب ، مع عدم
ملائمة المعني اللغوي ـ وهو الحالة الموجبة لتنفر الطباع ـ للإرادة هنا ، لحصوله
للكر أيضا كثيرا مع عدم التغير ، وعدم اختلافه بمجرد نقصان قطرة أو ازديادها ،
وعدم كون بيان ذلك من وظيفة الشارع.
ومنها : روايات
سؤر نجس العين ، أو ما في منقاره قذر أو دم.
فمن الأولى :
صحيحة البقباق : عن فضل الهرة والشاة ـ إلى أن قال ـ حتى انتهيت إلى الكلب فقال :
« رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرة ثمَّ بالماء
» [١].
ورواية أبي بصير :
« ولا تشرب من سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضا كبيرا » [٢].
وصحيحة محمد : عن
الكلب يشرب من الإناء ، قال : « اغسل الإناء » [٣].