والشهيدين [١] ، بل ظاهر
المعتبر الإجماع عليه [٢] ، لعمومات وجوب المرتين إذا أصاب البول الجسد ، المتقدمة [٣].
ودعوى : ظهورها في
العروض من الخارج ـ بعد الصدق لغة ، بل عرفا ـ ممنوعة. وتخصيصها بغير المخرج ـ لرواية
نشيط الأخيرة ، وحسنة ابن المغيرة ـ فاسد ، لما مرّ.
نعم تعارضها
إطلاقات غسل المخرج ، فيجب إما تخصيص العمومات ، أو تقييد الإطلاقات ، وإذا لا
مرجّح ، ولا تخيير إجماعا ، فتتساقطان ويرجع إلى استصحاب النجاسة.
وأما أصل البراءة
عن الزائد فمع الاستصحاب غير مؤثر.
وإجزاء المثلين لا
ينافي وجوب المرتين ـ كما قد يقال [٤] ـ بناء على اشتراط الغلبة في المطهّر ، فتجعل المرتان
كناية عن الغسلة الواحدة ، لمنع اشتراط الغلبة ، وتحقق الغسل في كل مرة مع
المماثلة.
ودعوى : لزوم
الأكثرية ممنوعة ، إذ لا يلزم في تحققه عرفا إلا الجريان ، وهو في المثل متحقق ،
ولذا يجزي نحوه في غسل الأعضاء في الطهارة ، فإن المراد بمثل ما على الحشفة مثل
القطرة المتخلفة فيها غالبا ، ولا شك في جريانه. دون رطوبة الحشفة ، لأنها عرض لا
يمكن تقدير مثله و [٥] مثليه في الماء الذي هو جوهر ، ولو كان جسما أيضا لا يمكن
تقديره ، ولو أمكن فتحقّق الغسل به عرفا ممنوع ، فالمراد مثل القطرة ، وتحقق الغسل
به في كلّ مرة ظاهر. ولو اشترط فيه أمر لا يتحقق بالقطرة ، لم يتحقق بالقطرتين
أيضا إلا الغلبة والأكثرية ، وقد عرفت منع
[١] الأول في الذكرى
: ٢١. والثاني في المسالك ١ : ٥.