ولا ينافيه خبره
الآخر : « يجزي من البول أن يغسل بمثله » [١] لكونه أعم من الاستنجاء بل البدن ، فتخصيصه بغيرهما متعين.
مع أنّ إرادة الإجزاء في الغسلة الواحدة من الغسلتين اللازمتين هنا ـ كما يأتي ـ ممكنة
، إذ يجوز أن يكون معنى قوله : « يجزي من البول » يجزي من غسله ، أي في تحقّق غسله
، لا من الاستنجاء منه ، والغسل يصدق على كل مرة أيضا ، فيكون بيانا لأقل ما يجزي
في صدق الغسل في البول ، لا في الاستنجاء منه ، فلا يتعين إرادة الإجزاء من
الغسلتين.
وبه يجاب عن مرسلة
الكافي : يجزي أن يغسل بمثله إذا كان على رأس الحشفة وغيره » [٢] مع احتمال كون
التعميم من كلام الكليني ، فتكون عامة كسابقها.
هذا ، مع أنّهما
لو تعارضا وتساقطا أيضا ، لكان المرجع إلى الغسل مرّتين ، وهو لا يتحقق بالأقلّ من
المثلين.
وكذا لا تنافيه
إطلاقات الغسل في الاستنجاء من البول ، لوجوب حمل المطلق على المقيد.
ولا حسنة ابن
المغيرة : للاستنجاء حد؟ قال : « لا ، حتى ينقى ما ثمّة » قلت : فإنّه ينقى ما
ثمّة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر إليه » [٣] لكونها ظاهرة في
الاستنجاء من الغائط من وجوه.
ويجب أن يغسل
المخرج مرتين ، كما هو صريح الصدوق ، والكركي [٤] ،
[١] التهذيب ١ : ٣٥
ـ ٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ـ ١٤٠ ، الوسائل ١ : ٣٤٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٧.