responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 367

والآخر : « وأما البول فلا بدّ من غسله » [١].

ومنها : المستفيضة الآمرة بغسل الذكر [٢].

وبعض الأخبار المنافي لذلك ظاهرا [٣] لا ينافيه في نظر التحقيق. ولو سلم فشاذ متروك ، وعلى التقية محمول ، لأنّ القول بمفاده عند العامة مشهور [٤] ، ولذلك لا يقاوم ما مرّ لو عارضه.

والواجب منه مثلا ما على الحشفة من البلل [٥] ، فلا يجزي الأقل ، وفاقا للصدوقين [٦] ، والمقنعة ، والنهاية والمبسوط والديلمي [٧] ، والمحقق ، والقواعد والتذكرة [٨] ، والشهيدين [٩] ، ونسبه في شرح القواعد ، والذخيرة ، إلى المشهور [١٠] ، لخبر نشيط : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال : « مثل ما على الحشفة من البلل » [١١].

والمتبادر من إجزاء شي‌ء لشي‌ء ـ بعد السؤال عن كمية ما يجزي ـ أنه أقل ما يلزم فيه ، مع أن معنى أجزاء شي‌ء حصول الامتثال به ، وهو حقيقة في حصوله بالمجموع ، لا بجزئه ، فالإيراد بعدم صراحتها ساقط ، والخبر ، معتبر الإسناد ،


[١] التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٣١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١.

[٢] راجع الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨.

[٣] راجع الوسائل ١ : ٢٨٣ ، ٢٨٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٧ ـ ٤.

[٤] انظر بداية المجتهد ١ : ٨٣.

[٥] في « ه‌ » : البول.

[٦] الفقيه ١ : ٢١ ، وفي نسخة من المختلف : ٢٠ نسبته إلى الصدوقين.

[٧] المقنعة : ٤٢ ، النهاية : ١١ ، المبسوط ١ : ١٧ ، المراسم : ٣٣.

[٨] الشرائع ١ : ١٨ ، القواعد ١ : ٣ ، التذكرة ١ : ١٣.

[٩] الأول في البيان : ٤١ ، والثاني في المسالك ١ : ٥.

[١٠] جامع المقاصد ١ : ٩٣ ، الذخيرة : ١٦.

[١١] التهذيب ١ : ٣٥ ـ ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ـ ١٣٩ ، الوسائل ١ : ٣٤٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست