وبعض الأخبار
المنافي لذلك ظاهرا [٣] لا ينافيه في نظر التحقيق. ولو سلم فشاذ متروك ، وعلى
التقية محمول ، لأنّ القول بمفاده عند العامة مشهور [٤] ، ولذلك لا يقاوم
ما مرّ لو عارضه.
والواجب منه مثلا
ما على الحشفة من البلل [٥] ، فلا يجزي الأقل ، وفاقا للصدوقين [٦] ، والمقنعة ،
والنهاية والمبسوط والديلمي [٧] ، والمحقق ، والقواعد والتذكرة [٨] ، والشهيدين [٩] ، ونسبه في شرح
القواعد ، والذخيرة ، إلى المشهور [١٠] ، لخبر نشيط : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟
فقال : « مثل ما على الحشفة من البلل » [١١].
والمتبادر من
إجزاء شيء لشيء ـ بعد السؤال عن كمية ما يجزي ـ أنه أقل ما يلزم فيه ، مع أن
معنى أجزاء شيء حصول الامتثال به ، وهو حقيقة في حصوله بالمجموع ، لا بجزئه ،
فالإيراد بعدم صراحتها ساقط ، والخبر ، معتبر الإسناد ،
[١] التهذيب ١ : ٤٩
ـ ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٣١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١.