فمنها
: ستر العورة عن الناظر المحترم الذي
يحرم وطؤه ، لا لكون الكشف إعانة على النظر المحرم قطعا ، كما قيل [١] ، لمنع كونه إعانة مطلقا ، لاعتبار
القصد فيها ، بل للإجماع المحقّق والمنقول [٢]،
والمستفيضة من النصوص :
كمرسلة الفقيه ـ بعد
السؤال عن قول الله عز وجل ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ )[٣] ـ : كل ما كان في
كتاب الله عز وجل من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلا في هذا الموضع ، فإنه الحفظ
من أن ينظر إليه » [٤].
والأخرى : « إذا
اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض ، فليحاذر على عورته » [٥].
والثالثة : « لعن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر » [٦].
ورواية أبي بصير :
يغتسل الرجل بارزا؟ قال : « إذا لم يره أحد لا بأس » [٧].
والتقييد بالحمام
والتخصيص بالاغتسال غير ضائر ، لعدم مدخليتهما ، بالإجماع.
والمروي في
الدعائم : روينا عن أهل البيت أنهم أمروا بستر العورة ، وغض البصر عن عورات
المسلمين ، ونهوا المؤمن أن يكشف العورة ، وإن كان بحيث لا