responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 360

الفصل الأول : في واجباتها‌

فمنها : ستر العورة عن الناظر المحترم الذي يحرم وطؤه‌ ، لا لكون الكشف إعانة على النظر المحرم قطعا ، كما قيل [١] ، لمنع كونه إعانة مطلقا ، لاعتبار القصد فيها ، بل للإجماع المحقّق والمنقول [٢]، والمستفيضة من النصوص :

كمرسلة الفقيه ـ بعد السؤال عن قول الله عز وجل ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) [٣] ـ : كل ما كان في كتاب الله عز وجل من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلا في هذا الموضع ، فإنه الحفظ من أن ينظر إليه » [٤].

والأخرى : « إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض ، فليحاذر على عورته » [٥].

والثالثة : « لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر » [٦].

ورواية أبي بصير : يغتسل الرجل بارزا؟ قال : « إذا لم يره أحد لا بأس » [٧].

والتقييد بالحمام والتخصيص بالاغتسال غير ضائر ، لعدم مدخليتهما ، بالإجماع.

والمروي في الدعائم : روينا عن أهل البيت أنهم أمروا بستر العورة ، وغض البصر عن عورات المسلمين ، ونهوا المؤمن أن يكشف العورة ، وإن كان بحيث لا‌


[١] الذخيرة : ١٥.

[٢] كما نقله العلامة في التحرير ١ : ٣١ ، والشهيد في الذكرى : ١٥.

[٣] النور : ٣٠.

[٤] الفقيه ١ : ٦٣ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ١ : ٣٠٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١ ح ٣.

[٥] الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ١ : ٢٩٩ أبواب أحكام الخلوة ب ١ ح ٢.

[٦] الكافي ٦ : ٥٠٣ الزي والتجمل ب ٤٣ ح ٣٦ ، الوسائل ٢ : ٥٦ أبواب آداب الحمام ب ٢١ ح ١.

[٧] التهذيب ١ : ٣٧٤ ـ ١١٤٨ ، الوسائل ٢ : ٤٣ أبواب آداب الحمام ب ١١ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست