اليماني وفي ما
صنع في أرض الإسلام » قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟قال : « إذا كان الغالب
عليها المسلمون لا بأس » [١] دلّت على ثبوت البأس في ما لم يكن غالب أهله الإسلام وإن
كان في سوق المسلمين.
ولتعارضها مع ما
مرّ بالعموم من وجه ، يرجع إلى أصالة عدم التذكية. كما إذا أخذ في سوق الكفار ، أو
مجهول الحال ، في بلد غالب أهله المسلمون ، فإنّه يرجع فيه بعد تعارض الصحيحة
وحسنة الفضلاء إلى ذلك الأصل إلاّ أن يعمّم السوق في إطلاقاته ويرجع إليه ، ولا
بأس به.
وكذا خرج بمنطوق
الصحيحة ما أخذ في أرض المسلمين ، أو أرض كان الغالب عليها المسلمون ، وإن لم يكن
في السوق.
ولا يعارضه مفهوم
الحسنة ، إذ المحكوم عليه فيها ما يشترى من الأسواق.
وكذا خرج ما يؤخذ
من يد مجهول الحال مطلقا إذا أخبر بالتذكية ، برواية الأشعري : ما تقول في الفرو
يشترى من السوق؟ قال : « إذا كان مضمونا فلا بأس » [٢].
ولا ضير في
تعارضها مع الحسنة ، لإيجابه الرجوع إلى عمومات جواز الأخذ من السوق. مع أنّ
الظاهر من قوله في الحسنة :« ولا تسأل عنه » أنّه إذا أخذ من غير سوق المسلمين مع
السؤال والإخبار بالتذكية ، لم يكن فيه بأس. بل لو لا الإجماع على عدم جواز الأخذ
من الكافر ، لقلنا بجواز الأخذ منه مع ضمانه ، لتلك الرواية.
ولا تضرّ معارضته
تلك الروايات المخرجة لما ذكر عن تحت الأصل ، مع الأخبار المتقدّمة أولا ،
الموافقة لذلك الأصل ، لأنّها لمعارضتها مع المستفيضة المذكورة المخالفة له ،
معزولة عن التأثير.
[١] التهذيب ٢ : ٣٦٨
ـ ١٥٣٢ ، الوسائل ٤ : ٤٥٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٣٩٨
الصلاة ب ٦٥ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٤٦٣ أبواب لباس المصلّي ب ٦١ ح ٣.