responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 35

الفصل الخامس : في الواقف‌

وهو أمّا قليل أو كر ، فهاهنا بحثان :

البحث الأول : في القليل‌

وفيه ثلاث مسائل :

المسألة الاولى : في نجاسته وعدمها بالملاقاة أقوال :

النجاسة مطلقا إلاّ ما استثني ، ذهب إليه جماعة [١].

وعدمها كذلك ، قال به العماني [٢] وتبعه بعض المتأخرين [٣].

والتفصيل بالأول في غير ما لا يدركه الطرف من النجاسات ، والثاني فيه مطلقا عن المبسوط [٤] ، ومن الدم خاصة عن الاستبصار [٥] ، ويشعر به : كلام النافع في بحث الأسآر [٦].

وبالأول فيما وردت عليه النجاسة ، والثاني في عكسه ، اختاره في الناصريات والحلّي [٧] مدّعيا عليه الإجماع ظاهرا ، وصاحب المعالم [٨] ، واستوجهه في المدارك [٩] ، واستحسنه في الذخيرة في هذه المسألة ، وجعله الأقرب في مسألة الغسالة [١٠] ، ونسبه في بحث ماء المطر من الحدائق إلى جملة من الأصحاب ،


[١] ذهب إليه في الخلاف ١ : ١٩٤ ، المعتبر ١ : ٤٨ ، التذكرة ١ : ٣.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٢.

[٣] المحدّث الكاشاني في الوافي ٦ : ١٩ ، المفاتيح ١ : ٨١.

[٤] المبسوط ١ : ٧.

[٥] الاستبصار ١ : ٢٣.

[٦] النافع : ٤.

[٧] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٧٩ ، السرائر ١ : ١٨١.

[٨] المعالم : ١٢٣.

[٩] المدارك ١ : ٤٠.

[١٠] الذخيرة : ١٢٥ ، ١٤٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست