المسألة
الاولى : في نجاسته وعدمها بالملاقاة أقوال :
النجاسة مطلقا
إلاّ ما استثني ، ذهب إليه جماعة [١].
وعدمها كذلك ، قال
به العماني [٢] وتبعه بعض المتأخرين [٣].
والتفصيل بالأول
في غير ما لا يدركه الطرف من النجاسات ، والثاني فيه مطلقا عن المبسوط [٤] ، ومن الدم خاصة
عن الاستبصار [٥] ، ويشعر به : كلام النافع في بحث الأسآر [٦].
وبالأول فيما وردت
عليه النجاسة ، والثاني في عكسه ، اختاره في الناصريات والحلّي [٧] مدّعيا عليه
الإجماع ظاهرا ، وصاحب المعالم [٨] ، واستوجهه في المدارك [٩] ، واستحسنه في الذخيرة في هذه المسألة ، وجعله الأقرب في
مسألة الغسالة [١٠] ، ونسبه في بحث ماء المطر من الحدائق إلى جملة من الأصحاب
،
[١] ذهب إليه في
الخلاف ١ : ١٩٤ ، المعتبر ١ : ٤٨ ، التذكرة ١ : ٣.