إمساكه ، أو شيء
يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالرّبا ، والبيع.للميتة ، والدم ، ولحم
الخنزير ، أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش ، أو الطير ، أو جلودها ، أو
الخمر. أو شيء من وجوه النجس ، فهذا كله حرام محرّم ، لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله
، وشربه ، ولبسه ، وملكه ، وإمساكه ، والتقلب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام » [١] الحديث.
والأخيرتان
صريحتان في التحريم ، وبهما ينجبر [٢] ضعف دلالة الثلاثة الأولى عليه ، لمكان لفظ الإخبار.
وأمّا الموثّقة :
عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به عن البئر التي يشرب منها أو يتوضأ؟ قال : « لا
بأس » [٣].
ورواية زرارة : عن
جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ، قال : « لا بأس » [٤].
والمرسلة : عن
جلود الميتة يجعل فيها الماء والسمن ما ترى فيه؟ قال : « لا بأس أن تجعل فيها ما
شئت من ماء ، أو سمن وتتوضأ منه ، وتشرب ، ولكن لا تصلّ فيها » [٥].
فعن مقاومة ما مرّ
قاصرة ، لمخالفتها للشهرة ، بل لما عليه كافّة العلماء
[١] تحف العقول :
٣٣٣ ، ونقله في الوسائل ١٧ : ٨٣ أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١ ، عن تحف العقول ورسالة
المحكم والمتشابه للسّيد المرتضى ، ولكنا لم نجده في النسخة التي بأيدينا من
الرسالة.