ومنها
: الغسل ، وبه
يطهّر ميت الآدمي عن نجاسته ، ويأتي كيفيته.
ومنها
: التبعيّة ، قالوا
: يطهر ولد الكافر الذي سباه مسلم بتبعيّته السابي ، وظرف الخمر التي انقلبت خلا
بتبعيّتها ، وقد مرّ تحقيقهما [١] ، وظرف العصير وما تنجّس به قبل ذهاب الثلاثين على القول
بنجاسته ، بتبعيّته بعد ذهابهما ، ولا دليل عليه يصلح لمعارضة الاستصحاب ، وكذا في
غير ذلك ممّا قيل بطهارته بالتبعيّة.
ومنها
: النقص ، وبه يطهر
العصير إذا غلى ، بعد نقص ثلثيه ، على القول بنجاسته.
ومنها
: زوال العين ، فعن
الشيخ [٢] ، والفاضلين [٣] ، وغيرهم [٤] : طهارة فم الهرة بزوال عين النجاسة ، غابت أم لا ،
لمطلقات طهارة سؤرها ، مع أنّ فاها لا ينفكّ عن النجاسة غالبا ، وأصالة طهارة ما
لاقاه فوها ، وأصالة عدم التعبّد بغسل فيها ، فليس إلاّ الحكم بالطهارة بزوال
العين.
بل الحق جملة
المتأخرين [٥] بها كل حيوان غير الآدمي ، للأخيرين.
مضافا إلى
الموثّقتين : أحدهما : عمّا يشرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ، قال : « كل شيء من
الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلاّ أن ترى في منقاره دما فلا