responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 341

الفصل الخامس : في سائر المطهرات‌

وهي أمور :

منها : الإسلام ، وهو مطهّر لنجاسة الكافر ضرورة.

ومنها : الغسل ، وبه يطهّر ميت الآدمي عن نجاسته ، ويأتي كيفيته.

ومنها : التبعيّة ، قالوا : يطهر ولد الكافر الذي سباه مسلم بتبعيّته السابي ، وظرف الخمر التي انقلبت خلا بتبعيّتها ، وقد مرّ تحقيقهما [١] ، وظرف العصير وما تنجّس به قبل ذهاب الثلاثين على القول بنجاسته ، بتبعيّته بعد ذهابهما ، ولا دليل عليه يصلح لمعارضة الاستصحاب ، وكذا في غير ذلك ممّا قيل بطهارته بالتبعيّة.

ومنها : النقص ، وبه يطهر العصير إذا غلى ، بعد نقص ثلثيه ، على القول بنجاسته.

ومنها : زوال العين ، فعن الشيخ [٢] ، والفاضلين [٣] ، وغيرهم [٤] : طهارة فم الهرة بزوال عين النجاسة ، غابت أم لا ، لمطلقات طهارة سؤرها ، مع أنّ فاها لا ينفكّ عن النجاسة غالبا ، وأصالة طهارة ما لاقاه فوها ، وأصالة عدم التعبّد بغسل فيها ، فليس إلاّ الحكم بالطهارة بزوال العين.

بل الحق جملة المتأخرين [٥] بها كل حيوان غير الآدمي ، للأخيرين.

مضافا إلى الموثّقتين : أحدهما : عمّا يشرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ، قال : « كل شي‌ء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلاّ أن ترى في منقاره دما فلا‌


[١] في ص ٢٠٩ وص ٣٣٤. ٢٠٣.

[٢] المبسوط ١ : ١٠ ، الخلاف ١ : ٢٠٣.

[٣] المحقق في المعتبر ١ : ٩٩ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٢٧.

[٤] كما في الذخيرة : ١٤١ ، والحدائق ١ : ٤٣٣.

[٥] كصاحب المدارك ١ : ١٣٣ ، والذخيرة : ١٤١ ، والحدائق ١ : ٤٣٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست