responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 340

الحصر [١].

وهل يشترط جفاف الممسوح قبل الوطء؟ الظاهر لا ، للإطلاق.

وكذلك لذلك لا يشترط حصول التجفيف له بعد المسح ، وإزالة العين لو كان رطبا ، ولا وجود العين والأثر المحسوس للنجاسة ، فلو كانت الرجل مثلا نجسة بالبول ويبست منه ، تطهر بالمسح.

فرع :

المصرّح به في عباراتهم أسفل النعل وأخويه‌ ، ولا شك في تطهّره ولا في عدم تطهّر ظهرها ، للإجماع ، وبه يخصص إطلاق صحيحة زرارة [٢].

وأمّا أطرافها المجاورة للأسفل فلا يبعد تطهرها ، لعدم ثبوت إجماع فيها ، فلا مخرج لها عن الإطلاق ، ولوصولها إلى الأرض عند الوطء غالبا ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.


[١] مثال الأول : كما إذ سئل عن الماء الذي يغير بالنجاسة فهل ينجس؟ فقال : أليس بقليل؟ قال : نعم ، فقال : ينجس ، فإنه يدل على انحصار المتنجس بالقليل. ومثال الثاني : إذا سئل عن الماء لاقى النجاسة فهل ينجس؟ فقال أليس يغيّر به؟ قال : « نعم ، قال : ينجس ، فإنه لا يدل على الانحصار إذ ينجس القليل أيضا ( منه ره ).

[٢] المتقدمة ص ٣٣٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست