وهل يشترط جفاف
الممسوح قبل الوطء؟ الظاهر لا ، للإطلاق.
وكذلك لذلك لا
يشترط حصول التجفيف له بعد المسح ، وإزالة العين لو كان رطبا ، ولا وجود العين
والأثر المحسوس للنجاسة ، فلو كانت الرجل مثلا نجسة بالبول ويبست منه ، تطهر
بالمسح.
فرع :
المصرّح به في عباراتهم أسفل النعل
وأخويه ، ولا شك في تطهّره ولا
في عدم تطهّر ظهرها ، للإجماع ، وبه يخصص إطلاق صحيحة زرارة [٢].
وأمّا أطرافها
المجاورة للأسفل فلا يبعد تطهرها ، لعدم ثبوت إجماع فيها ، فلا مخرج لها عن
الإطلاق ، ولوصولها إلى الأرض عند الوطء غالبا ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.
[١] مثال الأول :
كما إذ سئل عن الماء الذي يغير بالنجاسة فهل ينجس؟ فقال : أليس بقليل؟ قال : نعم ،
فقال : ينجس ، فإنه يدل على انحصار المتنجس بالقليل. ومثال الثاني : إذا سئل عن
الماء لاقى النجاسة فهل ينجس؟ فقال أليس يغيّر به؟ قال : « نعم ، قال : ينجس ،
فإنه لا يدل على الانحصار إذ ينجس القليل أيضا ( منه ره ).