responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 339

وخلافا للإسكافي [١] ، والذكرى [٢] ، وبعض آخر [٣] ، لصحيحة الأحول.

ولا دلالة فيها أصلا ، ولا لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » [٤] وإن قلنا : إن الطهور هو الطاهر المطهر.

وقيل : لأن النجس لا يطهر [٥].

وفيه منع ظاهر ، وإثباته بالغلبة والاستقراء ضعيف.

نعم ، لو كان الممسوح مع نجاسة الممسوح به رطبا ، ينجس بنجاسة الممسوح به وإن تطهّر من النجاسة الحاصلة لنفسه.

وانصراف الإطلاق إلى انتفاء مثل هذه النجاسة أيضا ممنوع.

وفي الثاني : الأول ، وفاقا للإسكافي [٦] بل جماعة [٧] ، لروايتي المعلى ، والسرائر [٨] ، الموجودتين في الأصول المعتبرة ، الجابر ذلك لضعف سنديهما.

وحمل الاولى على الجفاف من الماء المتقاطر من الخنزير ، والثانية على اليبوسة من البول تقييد بلا دليل.

فبهما تقييد الإطلاقات ، حيث إن المستفاد منهما عدم التطهر بالرطب ، وإلا لزم كون التقييد لغوا محضا ، لعدم الواسطة بين الرطب والجاف. ولا يرد مثل ذلك في التقييد بالأرض في رواية السرائر ، لأنه لا يصير لغوا ، لجواز أن يكون المطهر الأرض وشيئا آخر غيرها ، وذكر البعض لا يدل على نفي الآخر إلا إذا غيره فيه‌


[١] نقله عنه في المنتهى ١ : ١٧٨.

[٢] الذكرى : ١٥.

[٣] جامع المقاصد ١ : ١٧٩.

[٤] الفقيه ١ : ١٥٥ ـ ٧٢٤ ولم يذكر فيه « ترابها » وفي جامع الأحاديث ٣ : ٥٣ عن نسخة من الفقيه كما في المتن. وانظر الوسائل ٣ : ٣٤٩ أبواب التيمم ب ٧.

[٥] الروض : ١٧٠.

[٦] نقله عنه في المنتهى ١ : ١٧٨.

[٧] كما قال به في جامع المقاصد ١ : ١٧٩ ، والحدائق ٥ : ٤٥٨ ، والرياض ١ : ٩٦.

[٨] المتقدمتين ص ٣٣٥ وص ٢٣٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست