نعم ، لو كان
الممسوح مع نجاسة الممسوح به رطبا ، ينجس بنجاسة الممسوح به وإن تطهّر من النجاسة
الحاصلة لنفسه.
وانصراف الإطلاق
إلى انتفاء مثل هذه النجاسة أيضا ممنوع.
وفي الثاني :
الأول ، وفاقا للإسكافي [٦] بل جماعة [٧] ، لروايتي المعلى ، والسرائر [٨] ، الموجودتين في
الأصول المعتبرة ، الجابر ذلك لضعف سنديهما.
وحمل الاولى على
الجفاف من الماء المتقاطر من الخنزير ، والثانية على اليبوسة من البول تقييد بلا
دليل.
فبهما تقييد
الإطلاقات ، حيث إن المستفاد منهما عدم التطهر بالرطب ، وإلا لزم كون التقييد لغوا
محضا ، لعدم الواسطة بين الرطب والجاف. ولا يرد مثل ذلك في التقييد بالأرض في
رواية السرائر ، لأنه لا يصير لغوا ، لجواز أن يكون المطهر الأرض وشيئا آخر غيرها
، وذكر البعض لا يدل على نفي الآخر إلا إذا غيره فيه