responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 338

بل قد يتعدى لذلك إلى غير ذلك أيضا من كعب العصاء والرمح ، بل ـ كما عن الموجز ـ إلى الحافر ، والخف ، والظلف.

والحق أنّ في معناه إجمالا لا يمكن الاستناد إليه في إثبات حكم.

وهل يلزم في تطهر ما ذكر المشي به ، أو يطهر ولو بمسحها على الأرض ولو بالدلك باليد؟

الحق هو الثاني ، وفاقا لجماعة منهم الإسكافي [١] ، والمفيد ، والديلمي [٢] ، لإطلاق صحيحة زرارة.

وقد ينسب الأول إلى الأول ، بل مع التقييد بما في صحيحة الأحول من كونه نحوا من خمسة عشر ذراعا.

وصدر كلامه وإن وافق ذلك ، ولكن قوله أخيرا : ولو مسحها حتى تذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه [٣] ، يدل على أن مراده مقدار المشي الذي تزول به النجاسة غالبا.

وعليه تحمل الصحيحة أيضا ، وفي قوله : « أو نحو ذلك » إيماء إليه.

وفي إجزاء أخذ مثل التراب ودلكه بالموضع احتمال قريب ، لصدق المسح.

وأقرب منه الاجتزاء بالمشي في غير الأرض كالآجر ، والحصير ، والنبات ، والخشب ، لما ذكر ، ولقوله في صحيحة الأحول : « ثمَّ يطأ مكانا نظيفا » ومع ذلك فلعدم الاجتزاء أحوط.

وفي اشتراط كلّ من طهارة الممسوح به وجفافه ، وعدمه وجهان.

الحق في الأول ، الثاني ، وفاقا لجماعة [٤] ، بل الأكثر ، لإطلاق ما مر.


[١] نقله عنه في المنتهى ١ : ١٧٨ ، والمعالم : ٣٨٩.

[٢] المقنعة : ٧٢ ، المراسم : ٥٦.

[٣] نقله عنه في المعالم : ٣٨٩.

[٤] كما قال به في كشف اللثام ١ : ٥٧ ، والكفاية : ١٤ ، والرياض ١ : ٩٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست