بل قد يتعدى لذلك
إلى غير ذلك أيضا من كعب العصاء والرمح ، بل ـ كما عن الموجز ـ إلى الحافر ، والخف
، والظلف.
والحق أنّ في
معناه إجمالا لا يمكن الاستناد إليه في إثبات حكم.
وهل يلزم في تطهر
ما ذكر المشي به ، أو يطهر ولو بمسحها على الأرض ولو بالدلك باليد؟
الحق هو الثاني ،
وفاقا لجماعة منهم الإسكافي [١] ، والمفيد ، والديلمي [٢] ، لإطلاق صحيحة زرارة.
وقد ينسب الأول
إلى الأول ، بل مع التقييد بما في صحيحة الأحول من كونه نحوا من خمسة عشر ذراعا.
وصدر كلامه وإن
وافق ذلك ، ولكن قوله أخيرا : ولو مسحها حتى تذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء
أجزأه [٣] ، يدل على أن مراده مقدار المشي الذي تزول به النجاسة غالبا.
وعليه تحمل
الصحيحة أيضا ، وفي قوله : « أو نحو ذلك » إيماء إليه.
وفي إجزاء أخذ مثل
التراب ودلكه بالموضع احتمال قريب ، لصدق المسح.
وأقرب منه
الاجتزاء بالمشي في غير الأرض كالآجر ، والحصير ، والنبات ، والخشب ، لما ذكر ،
ولقوله في صحيحة الأحول : « ثمَّ يطأ مكانا نظيفا » ومع ذلك فلعدم الاجتزاء أحوط.
وفي اشتراط كلّ من
طهارة الممسوح به وجفافه ، وعدمه وجهان.
الحق في الأول ،
الثاني ، وفاقا لجماعة [٤] ، بل الأكثر ، لإطلاق ما مر.