وموثقة الحلبي
والمروي في السرائر عن محمد الحلبي المتقدمتين [١] في مسألة إزالة النجاسة عن المسجد.
وأما الاستدلال
بالعامي : « إذا جاء أحدكم إلى المسجد ، فإن [٢] رأى في نعله أثرا أو أذى فليمسحها ، وليصل فيها » [٣].
ورواية حفص : إني
وطئت عذرة بخفّي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال : « لا
بأس » [٤].
وصحيحة زرارة : «
رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال :
« لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي » [٥].
فغير جيد ، لجواز
كون الحكم في الأوليين لكون الخف مما لا تتم الصلاة فيه دون الطهارة ، والأمر
بالمسح في الأولى لعله للاجتناب عن السراية إلى المسجد ، وكون العذرة في الثالثة
أعم من الرطبة واليابسة ، بل النجسة أيضا على قول ، فيمكن أن يكون معنى قوله : «
لا يغسلها إلا أن يقذرها » أي : ينجسها بأن تكون رطبة نجسة ، والا فيمسحها حتى
يذهب ما لصق بها من الأجزاء اليابسة ، وقوله :« ساخت » [٦] لا يدل على
الرطوبة لأنه بمعنى غابت وخسفت.
ثمَّ ما ذكرنا من
الأخبار ـ المنجبر ضعف ما هو ضعيف منها بالشهرة ـ كما ترى بين نص في النعل كالأولى
، وفي الخف كالثانية ، وفي القدم كرواية المعلى والأخيرة ، أو ظاهر فيه كالثالثة ،
أو مطلق في الثلاثة كالباقيتين.