responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 336

وموثقة الحلبي والمروي في السرائر عن محمد الحلبي المتقدمتين [١] في مسألة إزالة النجاسة عن المسجد.

وأما الاستدلال بالعامي : « إذا جاء أحدكم إلى المسجد ، فإن [٢] رأى في نعله أثرا أو أذى فليمسحها ، وليصل فيها » [٣].

ورواية حفص : إني وطئت عذرة بخفّي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال : « لا بأس » [٤].

وصحيحة زرارة : « رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : « لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي » [٥].

فغير جيد ، لجواز كون الحكم في الأوليين لكون الخف مما لا تتم الصلاة فيه دون الطهارة ، والأمر بالمسح في الأولى لعله للاجتناب عن السراية إلى المسجد ، وكون العذرة في الثالثة أعم من الرطبة واليابسة ، بل النجسة أيضا على قول ، فيمكن أن يكون معنى قوله : « لا يغسلها إلا أن يقذرها » أي : ينجسها بأن تكون رطبة نجسة ، والا فيمسحها حتى يذهب ما لصق بها من الأجزاء اليابسة ، وقوله :« ساخت » [٦] لا يدل على الرطوبة لأنه بمعنى غابت وخسفت.

ثمَّ ما ذكرنا من الأخبار ـ المنجبر ضعف ما هو ضعيف منها بالشهرة ـ كما ترى بين نص في النعل كالأولى ، وفي الخف كالثانية ، وفي القدم كرواية المعلى والأخيرة ، أو ظاهر فيه كالثالثة ، أو مطلق في الثلاثة كالباقيتين.


[١] ص ٢٣٣ ـ ٢٣٤‌

[٢] في « ق » : فإذا.

[٣] سنن أبي داود ١ : ١٧٥ ـ ٦٥٠.

[٤] التهذيب ١ : ٢٧٤ ـ ٨٠٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٦.

[٥] التهذيب ١ : ٢٧٥ ـ ٨٠٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٧.

[٦] كما يقال ساخت قوائمه في الأرض ( منه ره ).

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست