وهي تطهّر باطن
النعل ، والخفّ ، والقدم ، بلا خلاف ظاهر في الأول وإن اقتصر بذكر الأخيرين في
النافع [١] ، وعلى الأشهر الأظهر فيهما ، بل في المدارك [٢] : أن الحكم في
الثلاثة مقطوع به بين الأصحاب وأن ظاهرهم الاتفاق عليه ، وفي شرح القواعد الإجماع
عليها [٣].
للمرويين عن النبي
: أحدهما : « إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى ، فإن التراب له طهور » [٤].
وصحيحتي زرارة
والأحول ، الاولى : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا
يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما » [٦].
والأخرى : في
الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثمَّ يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : « لا
بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك » [٧].
ورواية المعلّى :
عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا؟ فقال :
« أليس وراءه شيء جاف؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس إن الأرض يطهّر بعضها بعضا »
[٨] أي : يطهّر ما يمشى عليه بعضا آخر من الرجل ، كقوله : الماء يطهّر البول.