responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 335

الفصل الرابع : في الأرض‌

وهي تطهّر باطن النعل ، والخفّ ، والقدم ، بلا خلاف ظاهر في الأول وإن اقتصر بذكر الأخيرين في النافع [١] ، وعلى الأشهر الأظهر فيهما ، بل في المدارك [٢] : أن الحكم في الثلاثة مقطوع به بين الأصحاب وأن ظاهرهم الاتفاق عليه ، وفي شرح القواعد الإجماع عليها [٣].

للمرويين عن النبي : أحدهما : « إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى ، فإن التراب له طهور » [٤].

والآخر : « إذ وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب » [٥].

وصحيحتي زرارة والأحول ، الاولى : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما » [٦].

والأخرى : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثمَّ يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : « لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك » [٧].

ورواية المعلّى : عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا؟ فقال : « أليس وراءه شي‌ء جاف؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس إن الأرض يطهّر بعضها بعضا » [٨] أي : يطهّر ما يمشى عليه بعضا آخر من الرجل ، كقوله : الماء يطهّر البول.


[١] المختصر النافع : ٢٠.

[٢] المدارك ٢ : ٣٧٢.

[٣] جامع المقاصد ١ : ١٧٩.

[٤] سنن أبي داود ١ : ١٠٥ ـ ٣٨٥ و ٣٨٦.

[٥] سنن أبي داود ١ : ١٠٥ ـ ٣٨٥ و ٣٨٦.

[٦] التهذيب ١ : ٤٦ ـ ١٢٩ ، الوسائل ١ : ٣٤٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٣.

[٧] الكافي ٣ : ٣٨ الطهارة ب ٢٤ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ١.

[٨] الكافي ٣ : ٣٩ الطهارة ب ٢٤ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست