وبها يخصّص بعض
المطلقات المجوزة للصلاة في كلّ موضع جفّ ، أو يحمل على غير السجدة عليه مع جفاف
الأعضاء.
وعن الخلاف القول
بالطهارة بزوال العين بهبوب الرياح مدّعيا عليه إجماع الفرقة [١].
ورجوعه عنه في غير
ذلك الكتاب [٢] ، بل في موضع آخر منه [٣] يقدح في إجماعه ، بل يوجب عدم قدح خلافه في الإجماع.
فروع :
أ
: لو جفّ بالشمس وغيرها معا كالهواء ، فإن تأخر التجفيف بأحدهما ، بأن يكون ارتفاع الرطوبة رأسا
من أحدهما وإن نقصت أولا بالآخر ، فالحكم للمتأخر ، لصدق التجفيف بالشمس مع تأخره
، وعدمه لا معه.
وصدق الإشراق كما
في الرواية [٤] ، وإصابة الشمس ثمَّ الجفاف كما في الموثقة وإن أوجبا
التطهّر في الصورة الثانية أيضا ، ولكن يعارضهما مفهوم الصحيحة بالعموم من وجه ،
فيرجع إلى استصحاب النجاسة ، ومع الشك يستند الجفاف إلى المتأخر لاستصحاب الرطوبة.
وإن شاركا في
التجفيف في زمان ، فظاهر القواعد والتذكرة عدم الطهارة [٥].
وصرح في المدارك [٦] واللوامع
بالطهارة. وهو كذلك ، لصدق التجفيف بالشمس وإشراقها إلا إذا علم أن التأثير من غير
الشمس.