responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 322

وبها يخصّص بعض المطلقات المجوزة للصلاة في كلّ موضع جفّ ، أو يحمل على غير السجدة عليه مع جفاف الأعضاء.

وعن الخلاف القول بالطهارة بزوال العين بهبوب الرياح مدّعيا عليه إجماع الفرقة [١].

ورجوعه عنه في غير ذلك الكتاب [٢] ، بل في موضع آخر منه [٣] يقدح في إجماعه ، بل يوجب عدم قدح خلافه في الإجماع.

فروع :

أ : لو جفّ بالشمس وغيرها معا كالهواء‌ ، فإن تأخر التجفيف بأحدهما ، بأن يكون ارتفاع الرطوبة رأسا من أحدهما وإن نقصت أولا بالآخر ، فالحكم للمتأخر ، لصدق التجفيف بالشمس مع تأخره ، وعدمه لا معه.

وصدق الإشراق كما في الرواية [٤] ، وإصابة الشمس ثمَّ الجفاف كما في الموثقة وإن أوجبا التطهّر في الصورة الثانية أيضا ، ولكن يعارضهما مفهوم الصحيحة بالعموم من وجه ، فيرجع إلى استصحاب النجاسة ، ومع الشك يستند الجفاف إلى المتأخر لاستصحاب الرطوبة.

وإن شاركا في التجفيف في زمان ، فظاهر القواعد والتذكرة عدم الطهارة [٥].

وصرح في المدارك [٦] واللوامع بالطهارة. وهو كذلك ، لصدق التجفيف بالشمس وإشراقها إلا إذا علم أن التأثير من غير الشمس.


[١] الخلاف ١ : ٢١٨.

[٢] المبسوط ١ : ٣٨.

[٣] الخلاف ١ : ٤٩٥.

[٤] المراد بها رواية الحضرمي المتقدمة ص ٣١٢.

[٥] القواعد ١ : ٨ ، التذكرة ١ : ٨.

[٦] المدارك ٢ : ٣٦٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست