responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 321

من المنقولات بضميمة عدم الفصل ، فيبقى الباقي.

ويدل على المطلوب في أكثر ما ذكر : إطلاق الموضع في الموثّقة ، وقد يستدلّ أيضا بوجوه أخر ضعيفة.

وخلافا لنهاية الإحكام ، فأخرج الثمرة على الشجرة مما يطهر [١] أو للسرائر ، والمختصر النافع ، وعن المقنعة ، والمبسوط ، والخلاف [٢] ، والراوندي [٣] ، وابن حمزة [٤] والديلمي [٥] ، فخصّ بالثلاثة الاولى ، وللمعتبر فتردّد في غيرها [٦] ، استنادا في الثلاثة إلى ما تقدّم من صحاح زرارة وعلي والموثقة [٧] ، وفي التخصيص إلى ضعف الرواية [٨] سندا.

وهو عندنا غير ضائر ، مع أنّ الاشتهار المدّعى لضعفه ـ لو كان ـ جابر ، مضافا إلى أنّ الموثقة لغير الثلاثة قطعا شاملة ، ومعه فيتعدّى إلى سائر ما لا يشمله بعدم الفاصل.

المسألة الرابعة : لا يطهر شي‌ء من النجاسات بالجفاف بغير الشمس‌ ، وعليه إجماعنا كما في المنتهى [٩].

وتدل عليه صحيحة زرارة مفهوما ، والموثقة منطوقا ، وصحيحة ابن بزيع [١٠] عموما.


[١] نهاية الاحكام ١ : ٢٩٠.

[٢] السرائر ١ : ١٨٢ ، المختصر النافع : ١٩ ، المقنعة : ٧١ ، المبسوط ١ : ٣٨ ، الخلاف ١ : ٤٩٥.

[٣] نقله عنه في المختلف : ٦١.

[٤] الوسيلة : ٧٩.

[٥] المراسم : ٥٦.

[٦] المعتبر ١ : ٤٤٧.

[٧] المتقدمة ص ٣١٢ و ٣١٣ ـ ٣١٤.

[٨] يعني رواية الحضرمي المتقدمة ص ٣١٢.

[٩] المنتهى ١ : ١٧٧.

[١٠] المتقدمة في ص ٣١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست