ويدل على المطلوب
في أكثر ما ذكر : إطلاق الموضع في الموثّقة ، وقد يستدلّ أيضا بوجوه أخر ضعيفة.
وخلافا لنهاية
الإحكام ، فأخرج الثمرة على الشجرة مما يطهر [١] أو للسرائر ، والمختصر النافع ، وعن المقنعة ، والمبسوط ،
والخلاف [٢] ، والراوندي [٣] ، وابن حمزة [٤] والديلمي [٥] ، فخصّ بالثلاثة الاولى ، وللمعتبر فتردّد في غيرها [٦] ، استنادا في
الثلاثة إلى ما تقدّم من صحاح زرارة وعلي والموثقة [٧] ، وفي التخصيص
إلى ضعف الرواية [٨] سندا.
وهو عندنا غير
ضائر ، مع أنّ الاشتهار المدّعى لضعفه ـ لو كان ـ جابر ، مضافا إلى أنّ الموثقة
لغير الثلاثة قطعا شاملة ، ومعه فيتعدّى إلى سائر ما لا يشمله بعدم الفاصل.
المسألة
الرابعة : لا يطهر شيء من النجاسات بالجفاف بغير
الشمس ، وعليه إجماعنا كما في
المنتهى [٩].
وتدل عليه صحيحة
زرارة مفهوما ، والموثقة منطوقا ، وصحيحة ابن بزيع [١٠] عموما.