وأما الخنزير
فيغسل لولوغه ـ بل لوقوع رطوباته ومباشرته ـ سبعا ، للاستصحاب ، حيث إنّ بالسبع
يحصل اليقين بالطّهارة ، لعدم قول بالزائد دون ما دونها. وهذا وإن وافق قول الفاضل
ومن تأخر عنه عددا ، ولكنه يخالفه سندا [١].
وأما فيما الحق
بالكلب : فيشكل الحكم فيه ، لمباينة الثلاث الترابيّة للثلاث المائية ، فلا يحصل
اليقين بالطهارة بإحداهما.
ومقتضى النظر :
التخيير بينهما ، والاحتياط الجمع بين ثلاث مرات مائية وواحدة ترابية ، والأحوط :
ضمّ واحدة ترابية مع السبع المائية في الخنزير أيضا ، لوجود قول بإلحاقه بالكلب [٢] وإن شذّ جدا.
فرع :
لو كان الإناء مثبتا يشق قلعه ، يملأ ماء في كل مرة ويفرغ ، أو يصب فيه ماء ويحرك بمعونة
اليد ونحوها حتى يعلم وصوله إلى كل موضع منه ، أو يؤخذ نحو إبريق ويغسل كلّ جزء
منه ، مبتدئا من الأعلى أو الأسفل إلى أن يغسل جميعه ، فيفرغ ماءه ثمَّ يغسله
ثانيا كذلك.
هذا على القول
بطهارة الغسالة كما هو الحقّ ، وإلا فينبغي أن يبدأ من الأسفل ويختم بالأعلى في كل
مرة ، أو يملأ ماء دفعة عرفية.
المسألة
الثالثة عشرة : التعدد في البدن
والثوب هل يختص بالقليل؟ أو به وبالكثير؟ أو يجب فيهما وفي الجاري؟
الأول
: للتذكرة ،
والذكرى [٣] نافيا عنه الريب ، واللمعة ، والشهيد الثاني ،