responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 304

من ملاقاة الماء للإناء ، وإلاّ فعن الكلام خارج.

وأما الخنزير فيغسل لولوغه ـ بل لوقوع رطوباته ومباشرته ـ سبعا ، للاستصحاب ، حيث إنّ بالسبع يحصل اليقين بالطّهارة ، لعدم قول بالزائد دون ما دونها. وهذا وإن وافق قول الفاضل ومن تأخر عنه عددا ، ولكنه يخالفه سندا [١].

وأما فيما الحق بالكلب : فيشكل الحكم فيه ، لمباينة الثلاث الترابيّة للثلاث المائية ، فلا يحصل اليقين بالطهارة بإحداهما.

ومقتضى النظر : التخيير بينهما ، والاحتياط الجمع بين ثلاث مرات مائية وواحدة ترابية ، والأحوط : ضمّ واحدة ترابية مع السبع المائية في الخنزير أيضا ، لوجود قول بإلحاقه بالكلب [٢] وإن شذّ جدا.

فرع :

لو كان الإناء مثبتا يشق قلعه‌ ، يملأ ماء في كل مرة ويفرغ ، أو يصب فيه ماء ويحرك بمعونة اليد ونحوها حتى يعلم وصوله إلى كل موضع منه ، أو يؤخذ نحو إبريق ويغسل كلّ جزء منه ، مبتدئا من الأعلى أو الأسفل إلى أن يغسل جميعه ، فيفرغ ماءه ثمَّ يغسله ثانيا كذلك.

هذا على القول بطهارة الغسالة كما هو الحقّ ، وإلا فينبغي أن يبدأ من الأسفل ويختم بالأعلى في كل مرة ، أو يملأ ماء دفعة عرفية.

المسألة الثالثة عشرة : التعدد في البدن والثوب هل يختص بالقليل؟ أو به وبالكثير؟ أو يجب فيهما وفي الجاري؟

الأول : للتذكرة ، والذكرى [٣] نافيا عنه الريب ، واللمعة ، والشهيد الثاني ،


[١] راجع ص ٣٠٢.

[٢] الخلاف ١ : ١٨٦.

[٣] التذكرة ١ : ٩ ، الذكرى : ١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست