وخلافا للفاضل [١] وأكثر من تأخّر
عنه [٢] فأوجبوا السبع ، لصحيحة علي :عن خنزير يشرب من الإناء كيف يصنع به؟ قال : «
يغسل سبع مرات » [٣].
ويضعّف : بعدم
دلالتها على الوجوب.
وللمحكي عن الخلاف
، فجعله كالكلب ، حملا له عليه [٤]. وضعفه ظاهر.
المسألة
الحادية عشرة : يغسل لموت الجرذ ـ
وهو كبير الفأر ـ سبع مرّات ، لموثقة عمار : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا » [٥].
وقيل : بالثلاث [٦]. وقيل : مرّتان [٧]. وقيل : مرة
مزيلة [٨]. وقيل : بعد الإزالة [٩]. ولا مستند تام لشيء منها.
ولا يلحق به غيره
من أنواع الفأر ، للأصل.
المسألة
الثانية عشرة : يغسل الإناء من
النجاسات الغير المنصوصة عليهابخصوصها ـ سوى الخنزير وما الحق بولوغ الكلب من وقوع رطوباته أو مباشرته ـ ثلاثا
، وفاقا للصدوق [١٠] ، والإسكافي [١١] ، والمبسوط ، والخلاف [١٢] ، والكركي ،