responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 302

وخلافا للفاضل [١] وأكثر من تأخّر عنه [٢] فأوجبوا السبع ، لصحيحة علي :عن خنزير يشرب من الإناء كيف يصنع به؟ قال : « يغسل سبع مرات » [٣].

ويضعّف : بعدم دلالتها على الوجوب.

وللمحكي عن الخلاف ، فجعله كالكلب ، حملا له عليه [٤]. وضعفه ظاهر.

المسألة الحادية عشرة : يغسل لموت الجرذ ـ وهو كبير الفأر ـ سبع مرّات‌ ، لموثقة عمار : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا » [٥].

وقيل : بالثلاث [٦]. وقيل : مرّتان [٧]. وقيل : مرة مزيلة [٨]. وقيل : بعد الإزالة [٩]. ولا مستند تام لشي‌ء منها.

ولا يلحق به غيره من أنواع الفأر ، للأصل.

المسألة الثانية عشرة : يغسل الإناء من النجاسات الغير المنصوصة عليها‌بخصوصها ـ سوى الخنزير وما الحق بولوغ الكلب من وقوع رطوباته أو مباشرته ـ ثلاثا ، وفاقا للصدوق [١٠] ، والإسكافي [١١] ، والمبسوط ، والخلاف [١٢] ، والكركي ،


[١] المنتهى ١ : ١٨٩ ، التذكرة ١ : ٩ ، المختلف : ٦٤.

[٢] كالشهيد الأول في الذكرى : ١٥ ، والثاني في الروض : ١٧٢ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ١٩١.

[٣] التهذيب ١ : ٢٦١ ـ ٧٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٢٥ أبواب الأسآر ب ١ ح ٢.

[٤] الخلاف ١ : ١٨٦.

[٥] التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١ ـ بتفاوت يسير.

[٦] القواعد ١ : ٩.

[٧] الروضة ١ : ٦٣.

[٨] الكفاية : ١٤.

[٩] المختلف : ٦٤ ، المدارك ٢ : ٣٩٦.

[١٠] لم نعثر عليه في كتبه ولا على من نسبه إليه قبل المصنف.

[١١] نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٦١.

[١٢] المبسوط ١ : ١٥ ، الخلاف ١ : ١٨٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست