ومن هذا يظهر دليل
هذا القول أيضا. ويضعف المفهوم : بأنّ تحققه فرع ثبوت الأولوية ، وهي ممنوعة.
والخبر : بعدم ثبوته كما مرّ.
المسألة
الثامنة : المشهور : أنّ أواني الخمر قابلة
للتطهير جائز استعمالها بعده ( مطلقا ) [١] ، لعموم مرسلة الكاهلي : « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر
» [٢].
وموثقة عمار : عن
الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟قال : « يغسل ثلاث مرات » [٣].
وخصوص الموثقين
الآخرين له :
أحدهما : عن الدنّ
يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء أو كامخ [٤] أو زيتون؟ قال :
« إذا غسل فلا بأس » وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال :
« إذا غسل فلا بأس » وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال : « يغسله ثلاث مرات
» [٥].
والآخر : في
الإناء الذي يشرب فيه النبيذ ، قال : « يغسله سبع مرات » [٦].
ورواية الأعور :
إني آخذ الركوة ، فيقال : إنّه إذا جعل فيها الخمر وغسلت كانت أطيب لها ، فيأخذ
الركوة فيجعل فيها الخمر فيخضخضه ثمَّ يصبه ويجعل فيها البختج ، فقال : « لا بأس »
[٧].
أقول : إن أرادوا
طهارة الظاهر ، فهو كذلك ، وإن أرادوا مطلقا ، ففي دلالة