responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 289

ومن هذا يظهر دليل هذا القول أيضا. ويضعف المفهوم : بأنّ تحققه فرع ثبوت الأولوية ، وهي ممنوعة. والخبر : بعدم ثبوته كما مرّ.

المسألة الثامنة : المشهور : أنّ أواني الخمر قابلة للتطهير جائز استعمالها بعده ( مطلقا ) [١] ، لعموم مرسلة الكاهلي : « كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر » [٢].

وموثقة عمار : عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟قال : « يغسل ثلاث مرات » [٣].

وخصوص الموثقين الآخرين له :

أحدهما : عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء أو كامخ [٤] أو زيتون؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال : « يغسله ثلاث مرات » [٥].

والآخر : في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ ، قال : « يغسله سبع مرات » [٦].

ورواية الأعور : إني آخذ الركوة ، فيقال : إنّه إذا جعل فيها الخمر وغسلت كانت أطيب لها ، فيأخذ الركوة فيجعل فيها الخمر فيخضخضه ثمَّ يصبه ويجعل فيها البختج ، فقال : « لا بأس » [٧].

أقول : إن أرادوا طهارة الظاهر ، فهو كذلك ، وإن أرادوا مطلقا ، ففي دلالة‌


[١] لا توجد في « ق ».

[٢] المتقدمة ص ٢٥٩.

[٣] التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.

[٤] الكامخ : الذي يؤتدم به ، معرب « الصحاح ١ : ٤٣٠ ».

[٥] الكافي ٦ : ٤٢٧ الأشربة ب ٣٣ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١.

[٦] التهذيب ٩ : ١١٦ ـ ٥٠٢ وزاد في آخره : وكذلك الكلب ، الوسائل ٢٥ : ٣٦٨ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٠ ح ٢.

[٧] الكافي ٦ : ٤٣٠ الأشربة ب ٣٥ ح ٥ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦٨ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٠ ح ٣ ـ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست