responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 275

المورد.

مع أنه ـ كما مر [١] ـ محتمل عموم المركن للكثير أيضا ، فيخصّ بأخبار الصب ، لاختصاصها بالقليل قطعا كما يأتي. ولا يضر ذلك فيما ذكرنا من عدم اعتبار التعدد في الكثير ، لأنّ ذلك مجرّد الاحتمال لدفع الاستدلال.

وأما الثالث والرابع : فعدم دلالتهما ظاهر واضح.

ثمَّ بما ذكرنا ظهر وجه التفرقة بين الورودين على القول بتنجس القليل مطلقا ، واندفع ما استشكل من أنّ وجه التفرقة بينهما على التفرقة في الانفعال ظاهر ، إذ يمكن أن يكون بناء المانع من التطهير على ورود المحل تنجس الماء ، وعدم صلاحية المتنجس للتطهير عنده. وأما على القول بالانفعال المطلق فلا وجه لها.

ويمكن أيضا أن يكون الوجه : أن الماء وإن تنجس في الصورتين ، والمتنجس عنده غير قابل للتطهير ، إلاّ أنّ الإجماع والضرورة دلاّ على التطهر بالقليل أيضا ، فهو مخالف للقاعدة ، ثابت بالضرورة ، فيجب الاكتفاء فيه بمحلها وهي [٢] ورود الماء.

المسألة الخامسة : مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا‌كما في المعتبر [٣] وغيره [٤] ، بل في الناصريات والخلاف [٥] : الإجماع عليه ، وادّعاه والدي في المعتمد واللوامع أيضا : أنّه يكفي صب الماء مرة في بول الصبي الذي لم يأكل.

والحجة فيه ـ بعد الإجماع ـ المستفيضة التي منها الحسن بل الصحيح : عن بول الصبي ، قال : « يصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام‌


[١] ص ٢٦٩.

[٢] في « ه‌ » و « ق » : مع ورود الماء‌

[٣] المعتبر ١ : ٤٣٦.

[٤] المفاتيح ١ : ٧٤ ، الذخيرة : ١٦٤ ، الحدائق ٥ : ٣٨٤.

[٥] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨١ ، الخلاف ١ : ٤٨٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست