المسألة
الاولى : لا إشكال في تطهر الثوب والبدن بالماء
مطلقا ، كثيرة وقليله ، راكده
وجارية ، وعليه الإجماع بل الضرورة ، والأخبار المصرحة به الواردة في موارد غير
محصورة ، معنى متواترة.
ولا في تطهر الأرض
بالكثير ، أو الجاري ، أو المطر ، ولا خلاف فيه كما قيل [١].
وتدل عليه : مرسلة
الكاهلي « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » [٢].
وهي وإن اختصت
بالمطر ، إلاّ أنه يتعدّى منه إلى الكثير والجاري باتّحاد حكمهما معه إجماعا.
وموثّقة عمّار :
عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر ،
قال : « لا يصلّى عليه ، وأعلم موضعه حتى تغسله » [٣] دلّت بمفهوم
الغاية على حصول التطهر بمجرد الغسل المتحقق بكل من الثلاثة.
ومنها ، ومن
الرواية العامية [٤] الواردة في الذنوب [٥] ـ المنجبرة ضعفها