responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 259

الفصل الأول : في الماء‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا إشكال في تطهر الثوب والبدن بالماء مطلقا‌ ، كثيرة وقليله ، راكده وجارية ، وعليه الإجماع بل الضرورة ، والأخبار المصرحة به الواردة في موارد غير محصورة ، معنى متواترة.

ولا في تطهر الأرض بالكثير ، أو الجاري ، أو المطر ، ولا خلاف فيه كما قيل [١].

وتدل عليه : مرسلة الكاهلي « كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر » [٢].

وهي وإن اختصت بالمطر ، إلاّ أنه يتعدّى منه إلى الكثير والجاري باتّحاد حكمهما معه إجماعا.

وموثّقة عمّار : عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر ، قال : « لا يصلّى عليه ، وأعلم موضعه حتى تغسله » [٣] دلّت بمفهوم الغاية على حصول التطهر بمجرد الغسل المتحقق بكل من الثلاثة.

ومنها ، ومن الرواية العامية [٤] الواردة في الذنوب [٥] ـ المنجبرة ضعفها‌


[١] الحدائق ٥ : ٣٧٨.

[٢] الكافي ٣ : ١٣ الطهارة ب ٩ ح ٣ ، الوسائل ١ : ١٤٦ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٥.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٤.

[٤] صحيح البخاري ١ : ٦٥ ، ورواها الشيخ في الخلاف ١ : ٤٩٤ وعبر عنها الشهيد في الذكرى : ١٥ بالحديث المقبول.

[٥] الذنوب : الدلو العظيمة وقيل لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء « النهاية الأثيرية ٢ : ١٧١ ».

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست