والدي ـ رحمهالله ـ في الكتابين
تبعا للتذكرة [١] : بأنه لا يعتبر قوله. وهو كذلك ، للاقتصار فيما خالف
الأصل.
ولو أخبر بها بعد
استعمالها وهي باقية ، فيعتبر قوله فيما بعد قطعا ، وأمّا فيما مضى فلا يعتبر فيما
يعتبر فيه عدم العلم بالنجاسة ، ويعتبر في غيره ، فلا يعيد الصلاة الواقعة في
الثوب الكذائي قبل الإخبار ، ويغسل ملاقيه رطبا كذلك.
والوجه في الجميع
ظاهر ، وبعض الأخبار المتقدمة على الحكم الثاني أيضا شاهد.
الثاني
: ومما يترتب على
أصالة الطهارة : عدم وجوب إعلام الغير لو وجد في ثوبه الذي يصلّي فيه نجاسة ، كما
صرّح به في المعالم [٢] وبعده في الحدائق [٣]. بل الأخير كره الإعلام ، لصحيحة محمد : عن الرجل يرى في
ثوب أخيه دما وهو يصلّي ، قال : « لا يؤذنه حتى ينصرف » [٤] ورواية قرب
الإسناد المتقدمة [٥].
وعن الفاضل ـ في
جواب المسائل السيد مهنّا ـ الحكم بوجوب الإعلام ، لكونه من باب الأمر بالمعروف [٦].
وهو بعد دلالة
النص الخاص ضعيف ، مع أنّ عدم توجّه الخطاب إلى الجاهل بالموضوع ينفي المنكر
والمعروف بالنسبة إليه.
المسألة
الخامسة : الأصل نجاسة كل ما ثبتت نجاسته حتى
تثبت طهارته ،
[١] نقل عنه في المعالم
: ١٦٣ ، ومفتاح الكرامة ١ : ١٣١ ، والذي عثرنا عليه في التذكرة ١ : ٤ لا يخلو من
إجمال.