مع أنّه مع أقوى
منه معارض ، وهي صحيحة العيص : عن رجل صلّى في ثوب رجل أياما ثمَّ إنّ صاحب الثوب
أخبره أنّه لا يصلّي فيه ، قال : « لا يعيد شيئا من صلاته » [١].
بل الدليل صحيحة
أبي بصير وموثّقة معاوية بن وهب ، المنضمتان مع عدم الفصل.
الاولى : عن الفأر
يقع في السمن أو في الزيت ، فيموت فيه ، قال : « إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ،
ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته » [٢].
والثانية : في جرذ
مات في زيت ما تقول في بيع ذلك الزيت؟ قال : « بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به »
[٣].
ويؤيدهما : النهي
عن السؤال في بعض الأخبار عند شراء الجبن والفراء ، ونحوهما [٤].
والمتبادر من
الأعلام والبيان المطلوبين من شخص مجرّد قوله ، فتوهّم إرادة جعله مقطوعا به فاسد
، وعدم وجوب القبول مع وجوب الإعلام غير معقول ، بل الظاهر تبادر وجوبه من وجوبه ،
فهو من اللوازم الوضعية كالمفهوم ، مع أنّ ترتّب الاستصباح في الموثقة بالبيان عين
القبول.
فرعان :
الأول
: لو أخبر المالك
بالنجاسة وقد استعملت العين وتلفت ، فقد صرّح
[١] الكافي ٣ : ٤٠٤
الصلاة ب ٦٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ ـ ١٤٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ ـ ٦٣١ ، الوسائل ٣
: ٤٧٥ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٦.
[٢] التهذيب ٧ : ١٢٩
ـ ٥٦٢ ، الوسائل ١٧ : ٩٨ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٣.
[٣] التهذيب ٧ : ١٢٩
ـ ٥٦٣ ، الوسائل ١٧ : ٩٨ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٤.