الباب
الثاني : في اللوازم الشرعية للنجاسات وأحكامها
وهي أمور نذكرها
في مسائل :
المسألة
الأولى : يحرم أكلها ، وشربها ، وبيعها ،
وشراؤها في الجملة ، على التفصيل الآتي في محله.
ويبطل الصلاة
والطواف معها وإن كانا مندوبين ، كما نذكر في محله مع تفصيله.
المسألة
الثانية : تجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة
والطواف الواجبين ، إلاّ ما عفى عنه على التفصيل الآتي في مواضعه.
وعن المأكول
والمشروب وأوانيهما مع ملاقاتهما له برطوبة.
وعن مسجد الجبهة
على الأشهر.
وعن مكان المصلّي
بأسره عند السيد [١] ، والمساجد السبعة عند الحلبي [٢] ، كما يأتي.
وعن المساجد
بالإجماع المحقّق والمحكي في كلام جمع من الأصحاب [٣] ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى مرسلة
الفقيه : عن بيت كان حشا [٤] زمانا ، هل يصلح أن يجعل مسجدا؟ فقال : « إذا نظف وأصلح ،
فلا بأس » [٥] دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم التنظيف.