وصحيحته : عن
الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال : « إن كان
دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه » [٢].
وأما ما في
المختلف [٣] من ترجيح الاستحباب ، بأن النجاسة لا تتعدّى مع اليبوسة
إجماعا ، وإلاّ لوجب غسل المحل ، فتعيّن حمل الأمر على الاستحباب ، ففيه ـ مضافا
إلى منع إيجاب تعدّي النجاسة للغسل كليا كما في بول الرضيع ـ : أن الحمل على
الوجوب لا ينحصر وجهه في النجاسة ، لجواز التعبّد.
وقد يستدلّ
للاستحباب : بسياق الأخبار ، وفهم الأصحاب ، والأمر بالرش في مواضع أجمعوا فيها
على حمله عليه ، وهو قرينة عليه في جميع الموارد.
ودلالة السياق جدا
ممنوعة. وفهم طائفة وعملهم مع مخالفة جمع آخر ـ سيما الذين هم أساطين المذهب ـ غير
حجة. والحمل في بعض المواضع على خلاف الأصل لمعارض لا يوجبه فيما لا معارض له.
ثمَّ ظاهر القوم :
اختصاص الوجوب أو الاستحباب بالثوب. وهو كذلك اقتصارا فيما خالف الأصل عن موضع
النص.
ومنها
: الثوب الملاقي لبدن الكافركذلك ، ذكر
استحباب الرش فيه جماعة [٤]
، وظاهر المعتبر [٥]
الإجماع عليه ، وفي اللوامع أنه المشهور.
ولا بأس به بعد
شهرته أو فتوى جماعة به ، بل فتوى فقيه ، للتسامح في
[١] التهذيب ١ : ٢٦٠
ـ ٧٥٧ ، الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٦١
الطهارة ب ٣٩ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ـ ٦٧٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٧ أبواب النجاسات ب ١٣
ح ١.