ولا ينبغي الريب
في استحباب التنزه والاجتناب عنه ، بل هو الأحوط.
ومنها
: عرق الإبل الجلالة ، نجّسه الصدوقان [١]، والشيخان [٢] ، والقاضي [٣] ، والمنتهى [٤]. وهو الأقوى ، لحسنة حفص بن البختري ،
بل صحيحته : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة ، وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله »
[٥].
وصحيحة هشام بن
سالم : « لا تأكلوا اللحوم الجلالة ، وإن أصابك عرقها فاغسله » [٦].
ودلالتها على ما
لم يعمل به من نجاسة عرق كل جلال لا تخرجه عن الحجية ، إذ خروج بعض أفراد العام
لمعارض لا يمنع حجيته في الباقي. مع أنّ عدم عمل أحد بعمومها ممنوع ، بل صرح بعض
الأصحاب بالعموم ، وحكي عن النزهة [٧] أيضا.
خلافا للفاضل في
أكثر كتبه [٨] ، بل ادّعى في المختلف أنّه المشهور ، وعزاه إلى الديلمي
والحلي [٩] ، للأصل ، وبعض العمومات. وجوابهما ظاهر.
[١] الفقيه ٣ : ٢١٤
، نسبه في اللوامع الى الصدوقين على ما في الجواهر ٦ : ٧٧.
[٢] المفيد في
المقنعة : ٧١ ، والطوسي في النهاية : ٥٣ ، والمبسوط ١ : ٣٨ ، والتهذيب ١ : ٢٦٣.