responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 225

ظنية.

ولا ينبغي الريب في استحباب التنزه والاجتناب عنه ، بل هو الأحوط.

ومنها : عرق الإبل الجلالة‌ ، نجّسه الصدوقان [١]، والشيخان [٢] ، والقاضي [٣] ، والمنتهى [٤]. وهو الأقوى ، لحسنة حفص بن البختري ، بل صحيحته : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة ، وإن أصابك من عرقها شي‌ء فاغسله » [٥].

وصحيحة هشام بن سالم : « لا تأكلوا اللحوم الجلالة ، وإن أصابك عرقها فاغسله » [٦].

ودلالتها على ما لم يعمل به من نجاسة عرق كل جلال لا تخرجه عن الحجية ، إذ خروج بعض أفراد العام لمعارض لا يمنع حجيته في الباقي. مع أنّ عدم عمل أحد بعمومها ممنوع ، بل صرح بعض الأصحاب بالعموم ، وحكي عن النزهة [٧] أيضا.

خلافا للفاضل في أكثر كتبه [٨] ، بل ادّعى في المختلف أنّه المشهور ، وعزاه إلى الديلمي والحلي [٩] ، للأصل ، وبعض العمومات. وجوابهما ظاهر.


[١] الفقيه ٣ : ٢١٤ ، نسبه في اللوامع الى الصدوقين على ما في الجواهر ٦ : ٧٧.

[٢] المفيد في المقنعة : ٧١ ، والطوسي في النهاية : ٥٣ ، والمبسوط ١ : ٣٨ ، والتهذيب ١ : ٢٦٣.

[٣] شرح جمل العلم والعمل : ٥٦.

[٤] المنتهى ١ : ١٧٠.

[٥] الكافي ٦ : ٢٥١ الأطعمة ب ٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ ـ ٧٦٧ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ٢.

[٦] الكافي ٦ : ٢٥٠ الأطعمة ب ٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ ـ ٧٦٨ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ١.

[٧] نزهة الناظر : ١٩.

[٨] كالقواعد ١ : ٧ ، التحرير ١ : ٢٤.

[٩] المختلف : ٥٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست