responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 219

« فيشربه » وقوله : « فهو حلال ».

ومنها : ولد الزنا والأظهر الأشهر : طهارته ، للأصل.

وعن الصدوق [١] والسيد [٢] والحلّي [٣] نجاسته. وفي المعتبر عن بعض الأصحاب الإجماع عليها [٤] ، لروايتي حمزة بن أحمد وابن أبي يعفور المتقدمتين [٥] في غسالة الحمام ، والمرويات في عقاب الأعمال وثواب الأعمال ، والمحاسن ، والعلل.

[ الأوليان ] [٦] : « إنّ نوحا حمل في السفينة الكلب والخنزير ، ولم يحمل فيها ولد الزنا » [٧].

والثالثة : « لا خير في ولد الزنا ، ولا في بشره ، ولا في شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه ، ولا في شي‌ء منه » [٨].

والرابعة وفيها مخاطبا له يوم القيامة : « وأنت رجس ، ولن يدخل الجنة إلاّ طاهر » [٩].


[١] الفقيه ١ : ٨ ، الهداية : ١٤.

[٢] الانتصار : ٢٧٣.

[٣] السرائر ١ : ٣٥٧ ، قال : ولد الزنا قد ثبت كفره. وهو بضميمة حكمه بنجاسة الكافر يصحح النسبة.

[٤] المعتبر ١ : ٩٨.

[٥] ص ١٠٨.

[٦] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة ليحصل الانسجام مع قوله : « والثالثة والرابعة » وقوله بعد سطور في مقام الجواب : « وعن الروايات الأربع » مشيرا الى هذه الروايات. ولكن لا يخفى أنه يظهر من هذه العبارة أن الرواية : « أن نوحا .. » مروية في كتابين هما ثواب الاعمال وعقاب الاعمال ، وعليه تكون الثالثة إشارة إلى رواية المحاسن ـ كما هي موجودة فيها ـ وهذا خلاف الواقع فإن الرواية الأولى مروية في عقاب الاعمال فقط ، فعليه ينبغي تبديل الأوليين بالأولى والثالثة بالثانية والرابعة بالثالثة.

[٧] عقاب الاعمال : ٢٥٢.

[٨] المحاسن : ١٠٨.

[٩] العلل : ٥٦٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست