responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 213

الأكثر [١] ، واختلفوا في نجاسته وطهارته.

والأول : مختار الفاضلين [٢] في أكثر كتبهما ، وعن الشهيد في الرسالة [٣] وابن حمزة [٤] إن كان الغليان بنفسه ، وعليه دعوى شهرة المتأخرين خاصة في المدارك [٥] وأشربة المسالك [٦] ، ومطلقا في طهارته [٧] ، وعن المختلف [٨].

وإرادة المقيد من الأول بقرينة ما ذكره في الأشربة متعينة ، ودلالة كلام الثاني على الشهرة في العصير محل نظر.

وعن الكنز [٩] دعوى الإجماع عليها ، ونسب إلى ظاهر الكليني والصدوقين [١٠] أيضا ، وليس كذلك.


[١] منهم المحقق في المعتبر ١ : ٤٢٤ ، والشرائع ١ : ٥٢ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٧ ، والمختلف : ٥٨ ، والقواعد ١ : ٧.

[٢] راجع رقم ١.

[٣] حكى عنه في المدارك ٢ : ٢٩٣.

[٤] الوسيلة : ٣٦٥. ( الجوامع الفقهية ) : ٧٣٣.

[٥] المدارك ٢ : ٢٩٢.

[٦] المسالك ٢ : ٢٤٤.

[٧] يعني : ادّعى في طهارة المسالك الشهرة المطلقة. ولكن الموجود في المسالك ١ : ١٧ دعوى شهرة المتأخرين أيضا كما في الأشربة منه.

[٨] المختلف : ٥٨.

[٩] كنز العرفان ١ : ٥٣.

[١٠] نسبه إليهم المحقق البهبهاني (ره) ، في حاشية المدارك ( مخطوط ) : ٨٤ في التعليق على قوله « ولا نعلم مأخذه » قال (ره) : ولعل المأخذ هو الأخبار التي رواها في الكافي في باب أصل تحريم الخمر وبدوه ، ورواه الصدوق في العلل أيضا ، إذ يظهر من تلك الاخبار ان العصير بمجرد الغليان يدخل في حد الخمر ، والصدوق في الفقيه في باب حد الخمر قال : قال أبي في رسالته إليّ : اعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو على من غير أن تمسه فيصير أعلاه أسفله فهو خمر فلا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه. ثمَّ أتى بعبارات أخر صريحة بأن مراده الخمر المعهود الحقيقي ثمَّ قال : ولها خمسة أسامي : العصير من الكرم .. إلخ ـ والظاهر من الصدوق أيضا ذلك في الفقيه والعلل معا وهو الظاهر أيضا من الكليني فلاحظ الكافي وتأمل. وهو الظاهر من البخاري من العامة في صحيحة فلاحظ ..

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست