حكمهما ، كالمتولد
من الكلب والخنزير ، ولتبعيته لهما في الكفر كما يظهر من الأخبار.
ويظهر من نهاية
الإحكام وجود الخلاف فيه [١]. وظاهر المدارك والمعالم التوقف [٢] ، للأصل ، ومنع
تبعية المتفرع من الحيوان عليه مطلقا ، وإنما هو من جهة صدق الاسم المنتفي هنا
قطعا قبل البلوغ ، ومع تسليم الصدق فلانحصار دليل نجاسة الكافر على الإجماع الغير
المتحقق في المقام لا يفيد. ومنه يظهر ضعف دليل التبعية أيضا.
أقول : لو سلّم
عدم صدق الكافر ، فلا ينبغي الريب في أن الظاهر من العرف إطلاق اليهودي والنصراني
والناصبي على أطفالهم ، سيما إذا كانوا مميزين مظهرين لملة آبائهم تابعين لهم ،
سيما الأخير إذا علم منه النصب والعداوة ، فتثبت نجاستهم ـ سيما المميّزين ـ بإطلاقات
نجاسة الثلاثة مسراة بعدم الفصل إلى غير المميزين وإلى أطفال سائر الكفار.
نعم يشكل الحكم
فيما لو كانوا مميزين ، وأظهروا عن دين آبائهم التبري ، وتلقّوا الإسلام وولاء أهل
البيت. والظاهر حينئذ طهارتهم ، لانتفاء الصدق عرفا ، وعدم ثبوت الإجماع المركب.
ثمَّ لو سبى النجس
من أطفالهم مسلم ، فهل يطهر بالتبعية؟
المحكي عن الأكثر
: نعم [٣] ، لأن نجاسته إما للإجماع عليها ، أو على نجاسة مطلق الكافر الذي هذا منه ،
وكلا الإجماعين في المورد منتفيان ، واستصحاب النجاسة ضعيف ، إذ لم يثبت أمر زائد
على النجاسة المقيدة بقبل السبي.
أقول : مع التميز
والتبري عن ملة آبائهم لا إشكال ظاهرا في الطهارة ، كما