responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 209

حكمهما ، كالمتولد من الكلب والخنزير ، ولتبعيته لهما في الكفر كما يظهر من الأخبار.

ويظهر من نهاية الإحكام وجود الخلاف فيه [١]. وظاهر المدارك والمعالم التوقف [٢] ، للأصل ، ومنع تبعية المتفرع من الحيوان عليه مطلقا ، وإنما هو من جهة صدق الاسم المنتفي هنا قطعا قبل البلوغ ، ومع تسليم الصدق فلانحصار دليل نجاسة الكافر على الإجماع الغير المتحقق في المقام لا يفيد. ومنه يظهر ضعف دليل التبعية أيضا.

أقول : لو سلّم عدم صدق الكافر ، فلا ينبغي الريب في أن الظاهر من العرف إطلاق اليهودي والنصراني والناصبي على أطفالهم ، سيما إذا كانوا مميزين مظهرين لملة آبائهم تابعين لهم ، سيما الأخير إذا علم منه النصب والعداوة ، فتثبت نجاستهم ـ سيما المميّزين ـ بإطلاقات نجاسة الثلاثة مسراة بعدم الفصل إلى غير المميزين وإلى أطفال سائر الكفار.

نعم يشكل الحكم فيما لو كانوا مميزين ، وأظهروا عن دين آبائهم التبري ، وتلقّوا الإسلام وولاء أهل البيت. والظاهر حينئذ طهارتهم ، لانتفاء الصدق عرفا ، وعدم ثبوت الإجماع المركب.

ثمَّ لو سبى النجس من أطفالهم مسلم ، فهل يطهر بالتبعية؟

المحكي عن الأكثر : نعم [٣] ، لأن نجاسته إما للإجماع عليها ، أو على نجاسة مطلق الكافر الذي هذا منه ، وكلا الإجماعين في المورد منتفيان ، واستصحاب النجاسة ضعيف ، إذ لم يثبت أمر زائد على النجاسة المقيدة بقبل السبي.

أقول : مع التميز والتبري عن ملة آبائهم لا إشكال ظاهرا في الطهارة ، كما‌


[١] نهاية الأحكام ١ : ٢٧٤.

[٢] المدارك ٢ : ٢٩٨ ، المعالم : ٢٥٩ ، ٢٦٠.

[٣] قال الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ـ مخطوط ـ ان ظاهر الأصحاب لحوق الطفل المسبي منفردا بالسابي.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست