responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 203

وصحيحة قتيبة ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) إلى آخره ، فقال : « كان أبي يقول : إنما هي الحبوب وأشباهها » [١].

وقريبة منها موثقتا سماعة [٢] ، وصحيحة هشام [٣].

وعلى هذا ، فذكر طعامهم بعد الطيبات لدفع ما يتوهم من لزوم الاجتناب عنه ، لاحتمال ملاقاتهم بما يوجب التنجيس عند التصفية وغيرها ، أو من لزوم قطع الوصلة بين الفريقين للمباينة الدينية.

والتخصيص بأهل الكتاب ، لعله لكون أهل المدينة منهم ، مع أن حلّية طعامهم من حيث إنّه طعامهم لا تنافي نجاسته من حيث مباشرتهم.

وأما الأخبار ، فإن أمكن المناقشة في دلالة كثير منها ، وقرب التأويل في طائفة اخرى ، كأن يقال : إن السؤال عن طعامهم أو مؤاكلتهم أو إخدامهم أو عملهم إنما هو من حيث هي هي ، والحكم بطهارة بعض ما يخرج من أيديهم لعدم العلم بمباشرتهم مع الرطوبة ، أو بكونه كافرا ، أو نحو ذلك. ولكن الإنصاف ظهور دلالة بعض منها إلاّ أنها بمعزل عن الحجية ، لترك ناقليها العمل بها ، ومخالفتها للشهرة العظيمة بين من تقدم وتأخر ، بل للمحقق من الإجماع ، كيف لا ونجاستهم بين عوام العامة والخاصّة وخواصهم معدودة من خواص الخاصّة ، وهما من أقوى الأسباب المخرجة للخبر عن الحجية ، كما بيّناه في موضعه.

ومع ذلك كله فهي لمذهب العامة موافقة باعتراف جميع الخاصة ، حتى أن السيد جعل القول بالنجاسة من منفردات الإمامية [٤] ، وكانوا بذلك عند المخالفين‌


[١] الكافي ٦ : ٢٤٠ الذبائح ب ١٥ ح ١٠ ، التهذيب ٩ : ٦٤ ـ ٢٧٠ ، الاستبصار ٤ : ٨١ ـ ٣٠٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢٠٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥١ ح ٤.

[٢] الكافي ٦ : ٢٦٣ الأطعمة ب ١٦ ح ١ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٨٨ ـ ٣٧٥ ، الوسائل ٢٤ : ٢٠٣ ، ٢٠٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥١ ح ١ ، ٢.

[٣] التهذيب ٩ : ٨٨ ـ ٣٧٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٠٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥١ ح ٥.

[٤] الانتصار : ١٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست