responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 202

دليل القائل بالطهارة : الأصل ، وقوله عز وجل ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) [١] فإنه شامل لما باشروه بالرطوبة ، والأخبار المتكثرة.

والأصل بما ذكرنا مندفع.

« وطعامهم » [٢] ـ مع أنّ عمومه لكل طعام غير معلوم ، بل قال بعض أهل اللغة : إنه البرّ خاصّة ، كما نقله في المجمل [٣] ، وشمس العلوم ، والصحاح [٤] ، والقاموس [٥] ، وفي المغرب ، أنه غلب علي البرّ خاصّة [٦] ، وفي النهاية الأثيريّة عن الخليل : أنّ الغالب في كلام العرب أن الطعام هو البرّ خاصّة [٧] ، وفي المصباح المنير : وإذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البرّ خاصة [٨] ، ويؤيده : حديث أبي سعيد المروي في طريق العامة : « كنا نخرج صدقة الفطرة صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير » [٩] الحديث. بالحبوب ـ لو سلّم عمومه لغة ـ بالمستفيضة مخصوص :

ففي مرسلة الفقيه عن قول الله عزّ وجل ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) قال : « يعني الحبوب » [١٠].

وفي رواية أبي الجارود : عن قول الله تعالى ( وَطَعامُ الَّذِينَ ) الآية ، فقال : « الحبوب » [١١].


[١] المائدة : ٥.

[٢] مبتدأ يأتي خبره بعد أسطر ، وهو : بالحبوب .. مخصوص.

[٣] المجمل ٣ : ٣٢٣.

[٤] الصحاح ٥ : ١٩٧٤.

[٥] القاموس ٤ : ١٤٥.

[٦] المغرب ٢ : ١٤.

[٧] النهاية ٣ : ١٢٧.

[٨] المصباح المنير : ٣٧٣.

[٩] صحيح مسلم ٢ : ٦٧٨ ـ ١٧ : وفيه : كنّا نخرج زكاة الفطر ..

[١٠] الفقيه ٣ : ٢١٩ ـ ١٠١٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٠٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥١ ح ٦.

[١١] الكافي ٦ : ٢٦٤ الأطعمة ب ١٦ ح ٦ ، الوسائل ٢٤ : ٢٠٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥١ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست