وأمّا قول الشيخ
في النهاية : يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، وإن دعاه
فليأمره بغسل يديه ثمَّ يأكل معه [٩] ، فمحمول على حال الضرورة ، أو ما لا يتعدّى. وغسل اليد
للتعبد ، لوروده في الأخبار ، أو زوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية ،
لتصريحه قبل ذلك بأسطر : بعدم جواز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال
أوانيهم إلاّ بعد غسلها ، وأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.
وقد ينسب الخلاف
إلى العماني [١٠] والمفيد [١١] في الرسالة العزّية أيضا ، وهو غير ثابت.
أما الأول : فلأنّ
من نسب الخلاف إليه استفاده من تصريحه بطهارة سؤره ،
[١] الفقيه ١ : ٨ ،
١٠ ، المعتبر ١ : ٩٦ ـ نقله عن ابني بابويه.
[٤] الحلبيان في
مصطلحهم هما أبو الصلاح وابن زهرة ، ولا يناسب إرادته في المقام ، للزوم التكرار ،
حيث أنه نقله أيضا عن السيدين وهما ( المرتضى وابن زهرة ) فيمكن أن يريد بالحلبيين
في المقام أبا الصلاح وعلاء الدين الحلبي فإن القول موجود في الكافي في الفقه :
١٣١ ، وفي إشارة السبق : ٧٩.