responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 198

مذكورة ، وهو مذهب الصدوقين [١] ، والشيخين [٢] والسيّدين [٣] والحلبيّين [٤] ، والفاضلين [٥] ، والشهيدين [٦] ، والحلي ، والديلمي ، والكركي [٧] ، وكافّة المتأخّرين [٨].

وأمّا قول الشيخ في النهاية : يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، وإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثمَّ يأكل معه [٩] ، فمحمول على حال الضرورة ، أو ما لا يتعدّى. وغسل اليد للتعبد ، لوروده في الأخبار ، أو زوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية ، لتصريحه قبل ذلك بأسطر : بعدم جواز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلاّ بعد غسلها ، وأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.

وقد ينسب الخلاف إلى العماني [١٠] والمفيد [١١] في الرسالة العزّية أيضا ، وهو غير ثابت.

أما الأول : فلأنّ من نسب الخلاف إليه استفاده من تصريحه بطهارة سؤره ،


[١] الفقيه ١ : ٨ ، ١٠ ، المعتبر ١ : ٩٦ ـ نقله عن ابني بابويه.

[٢] المقنعة : ٦٥ ، المبسوط ١ : ١٤ ، التهذيب ١ : ٢٢٣.

[٣] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٠ ، الانتصار : ١٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١.

[٤] الحلبيان في مصطلحهم هما أبو الصلاح وابن زهرة ، ولا يناسب إرادته في المقام ، للزوم التكرار ، حيث أنه نقله أيضا عن السيدين وهما ( المرتضى وابن زهرة ) فيمكن أن يريد بالحلبيين في المقام أبا الصلاح وعلاء الدين الحلبي فإن القول موجود في الكافي في الفقه : ١٣١ ، وفي إشارة السبق : ٧٩.

[٥] المعتبر ١ : ٩٦ ، الشرائع ١ : ٥٣ ، التحرير ١ : ٢٤ ، المنتهى ١ : ١٦٨ ، التذكرة ١ : ٨.

[٦] الذكرى : ١٣ ، الدروس ١ : ١٢٤ ، البيان ٣١ ، الروض : ١٦٣ ، الروضة ١ : ٤٩.

[٧] السرائر ١ : ٧٣ ، المراسم : ٢٠٩ ، جامع المقاصد ١ : ١٦٢.

[٨] الحدائق ٥ : ١٧٢ ، الرياض ١ : ٨٥ ، كشف اللثام ١ : ٤٦.

[٩] النهاية : ٥٨٩.

[١٠] نقل عنه في البحار ٧٧ : ٤٤.

[١١] نقل عنه في المعتبر ١ : ٩٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست