أيصلي فيه أم لا؟
فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه ، فإنّ الله إنّما حرّم شربها
، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ، فكتب عليهالسلام : « لا تصلّ فيه فإنّه رجس » [١].
هذا ، مع أنه لو
قطع النظر عن ذلك ، وانحصر الأمر بالمرجّحات العامّة ، لكان الترجيح مع أخبار
النجاسة أيضا ، لموافقة الكتاب ، التي هي أقوى المرجّحات المنصوصة ، والمخالفة
لمذهب أكثر العامة ـ كما هي عن الاستبصار محكيّة [٢] وإن كان الظاهر
من كلام جماعة [٣] خلافه ـ ولما هو أميل إليه حكام أهل الجوز ، وذوو الشوكة
منهم ، من طهارة الخمر ، حيث إنّ ولوعهم بشربها ، وتلوّثهم غالبا ( بها ) [٤] مع نجاستها يورث
مهانة لهم في أنظار العوام ، والحكم ببطلان صلاتهم ، وصلاة من كان يقتدي بهم ،
والإزراء والاستخفاف بهم ، فالحكم بالنجاسة مخالف للتقية ، بخلاف الحرمة حيث كانت
ضروريّة من الدين ، منسوبا مخالفه إلى الإلحاد ، فلم تكن بهذه المثابة.
واعتضادها بالشهرة
القويّة التي كادت أن تبلغ حدّ الإجماع ، مع أنّ من المرجّحات المنصوصة التي عمل
بها جماعة من الأصحاب : الأخذ بالأخير ، ولا ريب أنّ صحيحة ابن مهزيار ، وخبر
خيران ، قد تضمّنا ذلك. فالمسألة بحمد الله واضحة غاية الوضوح.
وفي حكم الخمر
سائر المسكرات المائعة بالأصالة ، على المعروف من الأصحاب ، وفي الخلاف والمعتبر :
الإجماع على نجاسته [٥] ، وفي المعالم : لا نعرف
[١] الكافي ٣ : ٤٠٥
الصلاة ب ٦٦ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٥٨ ـ ١٤٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ ـ ٦٦٢ ( بتفاوت
يسير ) ، الوسائل ٣ : ٤٦٩ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٤.
[٢] الاستبصار ١ :
١٩٠ ، قال فيه لأنها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة قال في بداية المجتهد ١ : ٧٦.
وأكثرهم على نجاسة
الخمر وفي ذلك خلاف عن بعض المحدّثين.