وهو ـ لغة ـ : ماء
يجري على الأرض مطلقا ، سواء كان نابعا أم لا. بل وكذلك في العرف العام والشرعي ،
لصدقه على ما لا نبع فيه من الشطوط المذابة من الثلوج ، والسيول ، والمياه
المجتمعة في موضع الجارية بعده.
وفي العرف الخاص
للفقهاء : النابع غير البئر ، إما بشرط الجريان على الأرض كبعضهم [١] ، أو بدونه كآخر [٢].
وهنا ثلاث مسائل :
المسألة
الأولى : الجاري النابع لا ينجس بالملاقاة
إجماعا ، إن كان كرّا ، للأصل والاستصحاب والأخبار الخالية عن المعارض [٣].
وإلاّ فعلى الأشهر
الأظهر ، وعليه الإجماع في الغنية والمعتبر وشرح القواعد [٤] ، بل عن ظاهر
الخلاف [٥] أيضا ، وفي الذكرى : لم نقف على مخالف في ذلك ممّن سلف [٦] ، لما مر من
الأصلين المؤيدين بالمحكي من الإجماع.
مضافا إلى عمومات
طهارة كل ماء لم يعلم نجاسته ، كالأخبار الثلاثة للحمادين [٧] واللؤلؤي [٨].